بداح العنزي
في خطوة تفعيلية لتحريك قانون البلدية قدّم وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف إلى المجلس البلدي مذكرة بتعديلات على القانون رقم 5/2005.
على رأس التعديلات النص على تشكيل المجلس البلدي من 10 أعضاء منتخبين بواقع عضوين عن كل دائرة انتخابية مع تعديل المادة 16 بحيث يتم اسناد النظم الخاصة بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية دون رخص البناء.
وتتضمن التعديلات اصدار نظم البناء والفرز بمراسيم مع قصر صلاحية مدير البلدية على اقتراح المشروعات واللوائح، ومنح الإدارة القانونية اختصاص التوقيع على صحف الدعاوى والطعون.
وتنص التعديلات ايضا على فرض غرامة قيمتها 10 آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية مع النص على عقوبة السجن 3 سنوات للمقاول والمهندسـين المنفذين للأعمال بطريق الغـش وفرض غرامة بين 15 و20 ألف دينار على الموظف الذي يصدر شهادة الأوصاف عن طريق التزوير.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )