- وقف أنشطة أي هيئة رياضية لمدة 3 أشهر في حالة لم تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر خلال المدة القانونية وبحسب الإجراءات فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق الأوضاع اعتبرت منحلة
- عدد الأعضاء المؤسسين للأندية المتخصصة 50 ولـ «الشاملة» 250 عضواً
- أعضاء مجلس الإدارة 7 ولا يزيدون على 11 عضواً ولا يقل سن المرشح عن 21 عاماً بشرط مرور 3 سنوات على عضويته
- 50 ديناراً الحد الأقصى لرسوم عضوية الأندية الشاملة و200 دينار لـ«المتخصصة»رسوم الاشتراكات السنوية لا تزيد على 30 ديناراً للأندية الشاملة و100 لـ«المتخصصة»
- النظم الأساسية للهيئات الرياضية يجب أن تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية
- اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء
- عدم اكتمال نصاب «العمومية» وتأجيل الاجتماع لمدة ساعتين يستلزم حضور 26 عضواً للأندية المتخصصة و51 لـ«الشاملة»
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بشأن الهيئات الرياضية، وركزت التعديلات الجديدة على إعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية، ووقف أنشطة أي هيئة رياضية لمدة 3 أشهر في حالة لم تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر خــلال المدة القانونية، وبحسب الإجراءات فإذا انقــــضت هـــذه المدة دون توفيق الأوضاع اعتبرت منحلة، وان عدد الأعضاء المؤسسين للأندية المتخصصة 50 ولـ «الشاملة» 250 عضوا وعدد أعضاء مجلس الإدارة 7 ولا يزيد على 11 عضوا ولا يقل سن المرشح عن 21 عاما، بشرط مرور 3 سنوات على عضويته و50 دينارا الحد الأقصى لرسوم عضوية الأندية الشاملة و200 دينار لـ«المتخصصة»، وان رسوم الاشتراكات السنوية لا تزيد على 30 دينارا للأندية الشاملة و100 لـ«المتخصصة».
وأشارت التعديلات إلى أن النظم الأساسية للهيئات الرياضية لا بد أن تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية.
وبحسب التعديلات يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلـــقة للأعضاء، وان عدم اكتمال نصاب العمومية وتأجيل الاجتماع لمدة ساعتـــين يســـتلزم حضور 26 عضوا للأندية المتخصصة و51 لـ«الشاملة»، وفيما يلي التفاصيل:
مادة أولى
يستبدل نصوص المواد 4 و5 و12 و35 و36 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
مادة 4
يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارا يحدد مواعيد تعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون ويبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية على ان يتضمن على الأخص ما يلي:
٭ ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين من الكويتيين عن خمسين عضوا للأندية المتخصصة و250 عضوا للأندية الشاملة، الى جانب تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة.
٭ يصدر بتأسيس الهيئة الرياضية قرارا من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
٭ لا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
مادة 5
تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون مع الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها على أن تتضمن تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.
ويسري هذا الحكم عند اجراء أي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر التعديل المتفق مع أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة.
ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضره الاغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن 26 عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة و51 عضوا بالنسبة للأندية الشاملة فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز الاسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال 3 أيام أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثا الاعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن 31 عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة و250 عضوا بالنسبة للأندية الشاملة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال 3 أيام ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ذات الاعداد المشار اليها وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب تطبق أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 35 من هذا القانون.
وتشكل الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الأولمبية.
وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
مادة 12
في حالة مخالفة مجلس ادارة النادي أحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او اذا اصبح عدد اعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحا يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة او 5% من اعضاء الجمعية العمومية وبما لا يقل عن 20 عضوا بالنسبة للاندية المتخصصة و100 عضو للاندية الشاملة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما تراه مناسبا ويكون انعقاد الجمعية صحيحا بالنصاب المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون.
فإدا لم يستجب مجلس الادارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية او تعذر انعقاده او لم يقم بإزالة المخالفة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب كان لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في اسباب الدعوة ولمجلس ادارة الهيئة وقف أنواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم ازالة المخالفة.
مادة 35
تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، وعلى الهيئات الرياضية ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين اذا أبدت عذرا مقبولا، فإذا انقضت المدة دون تشكيل مجلس الادارة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
مادة 36
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه ويجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية على الأخص ما يلي:
أ - عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 11 عضوا ويجب ألا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الإدارة عن احدى وعشرين سنة ميلادية وان يكون قد مضى على عضويته ثلاث سنوات.
ب ـ رسوم العضوية بما لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا للأندية الشاملة وبما لا يقل عن 50 دينارا ولا يزيد على 200 دينار للأندية المتخصصة.
ج ـ رسوم الاشتراكات السنوية بما لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد على 30 دينارا للأندية الشاملة وبما لا يقل عن 20 ولا يزيد على 100 دينار للأندية المتخصصة.
د ـ ان يحضر طالب العضوية شخصيا لتسجيل عضويته ويجوز أن يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصيا أو إلكترونيا.
وعلى الهيئات الرياضية ان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال المدة ووفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقا للمادة 4.
فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار اليه توقف جميع انشطتها الرياضية لمدة 3 أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه -ـ تنفيذ هذا المرسوم بالقانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.