حذرت هيئة أسواق المال الشركات من مخالفة القواعد واللوائح، مشيرة إلى مسؤولية أعضاء مجالس إدارات الشركات عنها وتحثهم على الإبلاغ عن مخالفاتها.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس ضرورة التقيد بأحكام التشريعات المطبقة كقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
وأشارت الهيئة الى أهمية تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة تباعا، وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قد ترتب جزاءات مالية وعقوبات مختلفة تضمنتها المادة (146) من قانون الهيئة.
وقالت الهيئة إن المادة (184) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 نصت على أنه: «لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها.
ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات».
وأوضحت أنه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة بذل عناية الشخص الحريص لدى أداء مهامهم تنفيذا للتشريعات النافذة، وتحديدا المادة (21) من قانون الشركات آنف الذكر، والتي تضمنت: «ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم»، كما أنه يقابل تلك السلطات والاختصاصات ضرورة تحمل مسؤوليات ذكرت في مواد عدة من ذات القانون، لاسيما المادة (201) والمادة (202).
ودعت الهيئة كل المعنيين لمشاركتها جهودها للحد من المخالفات والجرائم المرتكبة والتقدم إليها ببلاغاتهم، وتذكرهم بمضمون قرارها رقم (105) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم تلك البلاغات إليها بما في ذلك آليات حماية المبلغ، وإضافة مادة تجيز لها مكافأته.
وتذكر الهيئة الجميع بأحكام المادة (146) من قانونها رقم (7) لسنة 2010، والتي حددت العقوبات التي يمكن توقيعها من مجلس التأديب، حيث نصت على أن «لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أيا من الجزاءات التالية:
1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2 - الإنذار.
3 - إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
5 - الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
6 - وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
7 - إلغاء الترخيص.
8 - فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.
9 - إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
10 - إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.
11 - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.
12 - تعليق نفاذ نشره سارية طبقا لأحكام هذا القانون.
13 - وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
14 - عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
15 - فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات».