- التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار من أعضاء النيابة العامة
قدم النائب د. عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014م بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1990م في شأن تنظيم القضاء.
وطبقا للتعديل فإنه يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئيس المحكمة الكلية، وأقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين، وأخيرا يتم استبدال وكيل وزارة العدل برئيس إدارة التفتيش القضائي في مجلس القضاء.
وتضمن التعديل أيضا أن يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يتم التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد يعود بعدها شاغل الوظيفة للعمل في القضاء وفق اقدميته وله أن يطلب الإحالة للتقاعد.
ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته، وذلك دون الاخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء.
واشترط التعديل أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول، والمحامين العامين من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته وذلك دون الاخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء، ويكون التعيين في الوظائف السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد يعود بعدها شاغل الوظيفة للعمل في القضاء وفقا لأقدمية.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويوضع وكيل النيابة (ت) تحت التجربة ويجوز فصله من العمل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء الوظيفة، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الي الوظيفة الأعلى وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة، ويسرى في هذا شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.