صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جاء في مادته الأولى: يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1 ـ وزير النفط.
2 ـ وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
4 ـ وزير التربية.
5 ـ وزير الدولة لشؤون البلدية.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
وجاء في مادته الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية نص على الآتي: يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 ـ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3 ـ وزير المالية.
4 ـ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5 ـ وزير التعليم العالي.
6 ـ وزير التجارة والصناعة.
كذلك صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص جاء فيه: يشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من:
1 ـ وزير النفط.
2 ـ وزير المالية.
3 ـ وزير التجارة والصناعة.
4 ـ وزير التربية.
5 ـ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية جاء فيه: تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 ـ وزير النفط.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير التربية.
4 ـ وزير الدولة لشؤون البلدية.
5 ـ أمين عام مجلس الوزراء.
6 ـ نائب وزير الخارجية.
وفي سياق قريب صدر مرسوم بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه: يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
«مادة 2: يشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1 ـ وزير التعليم العالي.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير الدولة لشؤون الشباب.
4 ـ وزير التربية.
5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
6 ـ ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه».
كما جاء في مادته الثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.