القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلنت د.إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
وأكدت د.إيناس ان القانون حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الـ 18 سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ 18 عاما.
وأضافت انه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي.