القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء.
المجتمع العربي بشكل عام ثقافته القانونية بسيطة لا تتعدى 10%، وهنا أطرح سؤالا: لماذا لا تكون بالمناهج العربية مادة يكون اسمها «الثقافة القانونية» تعرف الطلبة بالقانون بشكل مبسط وسهل حتى نساهم في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الشعوب العربية.
وبما أني أدرس القانون فسأكتب عن «التنفيذ المدني»، ونبدأ بقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
يجب على المسلم أن يقوم بسداد ما في ذمته من دين حتى يلقى ربه سليما نقيا لا حق لآدمي في رقبته.
المديونية هي رابطة بن الدائن والمدين توجب على الأخير أن يقوم بعمل معين والأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختيارا فإن فعل فهو مستجيب لعنصر المديونية في الالتزام، وأن امتنع وماطل في الوفاء اختيارا فإن الدائن سيلجأ للقانون لأخذ حقه.
وسأتحدث عن الإدارة العامة للتنفيذ المدني وتحديدا عن اختصاص قاضي التنفيذ، وهو أحد رجال القضاء ينتدب لذلك وفقا للمادة 198/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا لآخر التعديلات، وبصدور القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002.
ولقاضي التنفيذ الولاية القضائية الكاملة على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وأيضا له الإشراف الإداري على جميع العاملين في إدارة التنفيذ ولقاضي التنفيذ عدة اختصاصات كما يلي:
الاختصاص الولائي: حيث يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم في المنازعات التجارية وأيضا مسائل الأحوال الشخصية، مثل الحضانة وتسليم الصغير لرؤيته وهو يصدر الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام مثل تعيين حارس على الأشياء المحجوزة وتقدير أجر الحارس وغير ذلك.
الاختصاص الإداري: قاضي التنفيذ يشرف على جميع العاملين من مأموري التنفيذ ومراقبتهم ومتابعة أعمالهم وإصدار قرارات إدارية تتعلق بحسن سير العمل.
ويقوم قاضي التنفيذ بنفسه بإجراءات توزيع حصيلة التنفيذ. كما أنه يقوم بإصدار الأوامر التي تتعلق بالتوزيع مثل مصروفات إجراءات التنفيذ.
الطالب: عبدالله سالم العجمي