أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بشأن الحلول والإنابات الوزارية لكل وزير في الحكومة.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة الى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أثناء غيابه.
3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه.
5 - يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أثناء غيابه.
6 - يقوم وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بأعمال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.
7 - يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.
10 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
11 - يقوم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.
12 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.
15 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.