Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
  • Alanba Logo White
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • استوديو الأنباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • خدمة RSS
  • السبت - 10 من رمضان 1444 - 1 أبريل 2023 - العدد: 16739
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
عاجل
  • «الخطوط الكويتية»: إقرار بدل طبيعة عمل للكويتيين بأثر رجعي من يناير
  • تعيين المواطنين في الحكومة مستمر.. ولن يتأثر بعدم إقرار الميزانية الجديدة
  • اللجنة المالية: تعديل سلم الرواتب وخفض استقطاع القرض الحسن وتحسين البيئة الاقتصادية أولويات تشريعية
  • وزيرة «الشؤون»: تخصيص صالة في أرض المعارض لعرض المنتجات الوطنية والزراعية خلال رمضان
  • "الأرصاد": طقس مائل للحرارة مع فرصة لأمطار متفرقة..و"العظمى": 30
  • الخالد: ترقية 3713 من ضباط الصف والأفراد المستحقين بمختلف الرتب حتى 31 مارس
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • telegram
  • email

إلزام الشخص برد الأموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها

صدور قانون «منع تعارض المصالح»: عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة للمخالف بعد «الإفصاح»

الأحد 2023/1/22
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 10443
A+
A-
Printer Image
استمع


صدر قانون «منع تعارض المصالح» والذي شمل عقوبات مشددة تصل الى الحبس أو الغرامة لمن يخالف بعد «الإفصاح» مع إلزام الشخص برد الأموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها.

وجاء في القانون:

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

- تعارض المصالح: هو امتلاك الخاضع أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك أو قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

- الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من هذا القانون.

- الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.

- المصلحة الخاصة: المصلحة المادية أو المعنوية التي قصد الخاضع تحقيقها له أو لأي من الاشخاص المرتبطين به، نتيجة القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه.

- الشخص المرتبط بالخاضع: كل شخص تربطه بالخاضع صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، وكل شخص يكون الخاضع قيما عليه أو وصيا أو وليا، وكل شخص طبيعي أو اعتباري تربطه بالخاضع علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة، وأي نشاط مالي وأي شركة يشارك فيها الخاضع وأي من الاشخاص سالفي الذكر بنسبة مؤثرة في قراراتها.

- النسبة المؤثرة: العدد من الحصص أو الاسهم التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأسمال النشاط المالي أو الشركة، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص أو الاسهم التي يمتلكها الخاضع والاشخاص المرتبطة به.

- الإفصاح: الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير الى قيام حالة تعارض المصالح.

- المُبلغ: الشخص الذي يقوم بالابلاع عن تعارض المصالح.

مادة 2: يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

1 - الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

2 - الموظفون العموميون العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

3 - كل شخص مكلف بخدمة عامة.

4 - العاملون بالشركات اذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

مادة 3: يتعين على الخاضع عند وجوده في حالة تعارض مصالح أن يفصح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح، وأن يزيل هذا التعارض فورا بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.

ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الامة، ومن رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي الى الهيئة.

ويقدم الافصاح من الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم الافصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الاحوال الى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الاعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي.

ويقدم الافصاح الى رئيس الجهة التي يتبعها الخاضع اذا كانت جهة عمل الخاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو جهازا أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها.

ويقدم الافصاح من رؤساء الجهات الواردة بيانها في الفقرة السابقة الى مجالس إدارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الامناء فيقدم الافصاح الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار اليها في المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، واذا لم تكن لأي من هذه الجهات مجلس ادارة يقدم الافصاح الى الوزير المشرف أو الجهة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.

وفيما عدا ما سبق بيانهم يقدم الافصاح من الخاضعين لهذا القانون الى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.

مادة 4: يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل ابلاغ النيابة العامة أو الهيئة.

وفي جميع الاحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الاجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.

مادة 5: تتولى الجهة - وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون - تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ احد الاجراءات التالية:

أ - اذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وأزال التعارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ اجراء آخر.

ب - اذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك.

مادة 6: يُقدم البلاغ عن تعارض المصالح الى النيابة العامة أو الهيئة.

ويسري على البلاغ ذات الاجراءات والشروط المقررة في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، كما يتمتع المُبلغ عن جرائم تعارض المصالح بذات الحماية المقررة فيه.

مادة 7: يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 8: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل خاضع لم يفصح خلال المدة المقررة عن:

أ - امتلاكه أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

ب - قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

مادة 9: عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع اتخذ بعد الإفصاح عن تعارض المصالح قرارا أو تصرفا أو شارك في اتخاذه أو قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه، أو قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته، وكان ذلك بقصد تحقيق مصلحة خاصة له أو لشخص مرتبط به.

فإذا لم يفصح الخاضع عن تعارض المصالح مع علمه بذلك واتخذ أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يُحكم برد الاموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها حسب الاحوال.

ويجوز للمحكمة عزله من الوظيفة، وأن تقضي بإلغاء القرار أو التصرف الذي اتخذه أو شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.

مادة 10: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح مع علمه بذلك.

ويحكم برد الأموال التي حصل عليها أو مصادرتها حسب الأحوال.

مادة 11: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية الإفصاح أو سرب بيانات أو مستندات أو معلومات واردة به لأي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يُصرح له بذلك.

مادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل خاضع أورد في النموذج المعد للإفصاح - وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون - بيانات أو معلومات أو وقائع ناقصة أو غير صحيحة عن قيام حالة تعارض المصالح في حقه مع علمه بذلك.

ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.

مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مُبلغ تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو ضلل العدالة، ويجوز الحكم بعزله من الوظيفة.

مادة 14: تُعد جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد، وفق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 15: إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.

مادة 16: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 17: للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.

مادة 18: لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

مادة 19: ا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر.

مادة 20: تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتبين اللائحة التنفيذية شكل وبيانات نموذج الإفصاح وطرق وإجراءات تقديمه، مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه.

مادة 21: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الكويت - قانون منع تعارض المصالح - نص القانون
أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضاً
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
  • «الخطوط الكويتية»: إقرار بدل طبيعة عمل للكويتيين بأثر رجعي من يناير
    • الجمعة2023/3/31
    • 16127
    «الكهرباء» تضبط حالات سرقة مياه وتيار في «الشويخ» وتقطع الخدمة عن المخالفين
    • الجمعة2023/3/31
    • 7421
    وزير الخارجية تسلَّم أوراق اعتماد سفير الفلبين
    • الجمعة2023/3/31
    • 7359
    وزير الخارجية تسلَّم رسالة من نظيره الإماراتي تتضمن الدعوة لحضور النسخة الـ 14 من منتدى «صير بني ياس»
    • الجمعة2023/3/31
    • 7069
    «البلدية»: موقع جديد لبيع الخيام ضمن سوق الجمعة بديلاً للسوق القديم
    • الجمعة2023/3/31
    • 6486
  • «التربية»: تقديم تظلمات «الممتازة» حتى 28 مايو
    • الجمعة2023/3/31
    • 5902
    وفاة وإصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الجهراء
    • الجمعة2023/3/31
    • 5867
    بالفيديو. دورة «الشحومي» تدخل دور الـ 32 بمباريات قوية
    • الجمعة2023/3/31
    • 5527
    القائم بالأعمال الأميركي: لم نفقد اهتمامنا بالمنطقة ومتواجدون من أجل أمن الشركاء في الكويت وخارجها
    • الجمعة2023/3/31
    • 5481
    محمد بن راشد مباركاً: بكم تستمر المسيرة وتعلو الراية
    • الجمعة2023/3/31
    • 5425
من
  • المغربية باللحم
    • الجمعة2023/3/31
    • 2735
    • 2
    أمل عرفة: أنا بخير وصحتي جيدة
    • الجمعة2023/3/31
    • 3354
    • 1
    السلام سلام
    • الجمعة2023/3/31
    • 2636
    • 1
    اللجنة المالية: تعديل سلم الرواتب وخفض استقطاع القرض الحسن وتحسين البيئة الاقتصادية أولويات تشريعية
    • الجمعة2023/3/31
    • 4895
    • 1
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • قبل المواجهة مع محمد العدواني
    قبل المواجهة مع محمد العدواني
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2023