عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن قدمته 22 مواطنة ضد الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك لعدم توافر مصلحة للطاعنات فيه.
وكانت الطاعنات قد ادعين أن الفقرة المطعون فيها تشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بما يخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون وجعلهما في مرتبة واحدة، وأقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة ويقيد الحرية الشخصية.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الطاعنات لم يقدمن أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق بهن جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهن.
وأضافت المحكمة: «لا يكفي مجرد أن يكن مقيدات بجداول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا النص على مركزهن ووضعهن حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك».
كما قضت «المشورة» بعدم قبول طعن أقامه مواطنون ضد بعض مواد قانون المرافعات بشأن التماس إعادة النظر في المحاكمات.