Note: English translation is not 100% accurate
فاسألوا أهل الذكر
14 أغسطس 2010
المصدر : الأنباء

فضل ليلة القدر
ما فضيلة ليلة القدر، وهل هي ليلة محددة كما يعتقد البعض انها ليلة السابع والعشرين؟
ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة، والاجر فيها والعمل الصالح خير وافضل من العمل في الف شهر لا تكون ليلة القدر فيه. وتتنزل الملائكة فيها قال تعالى (إنا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر) ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامها والاكثار من الدعاء.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العشر الأواخر من رمضان كما قالت عائشة رضي الله عنها «كان اذا دخل العشر احيا الليل، وايقظ اهله وشد المئزر» اخرجه احمد والشيخان.
ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها من الشهر ترغيبا للعبادة في الأيام العشر، وروى احمد باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كان متحريها ليتحرها ليلة السابع والعشرين»، وقال بعض الفقهاء «انها ليلة الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين».
وروى البخاري في فضلها عن ابي هريرة رضى الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
الزكاة للزوج
الزوجة ميسورة الحال، وزوجها محتاج لقلة مدخوله، وكثرة مسؤولياته، فهل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة مالها؟
اذا كانت الزوجة ميسورة بحيث تجب عليها الزكاة. وارادت ان تعطي زوجها زكاتها مختارة فجائز ذلك عند الشافعية والحنابلة ولعلة الراجح، فحديث زينب زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم، حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها امرأة اخرى عن دفع زكاتها لازواجهما فقال صلوات الله وسلامه عليه «لهما اجران، اجر القرابة، وأجر الصدقة» (البخاري 3/328 ومسلم 2/695) ولان المنع انما هو عمن تجب عليه نفقة من يعطيه الزكاة، والزوجة لا تلزمها نفقة زوجها، فهو كالأجنبي وكالاخ وغيره من الاقارب الذين لا تجب نفقتهم، بل قال الفقهاء ان الدفع الى الزوج افضل من دفعها لغيره بشرط الا تنتفع الزوجة بطريق مباشر او غير مباشر مما تدفعه فالاولى ان تدفع له ما يسد به دينه الحال، ومنع من ذلك الحنفية والمالكية باعتبار ان الزوجة تنتفع بزكاتها تعطيها زوجها.
نذر الصوم طوال العمر
نذرت الوالدة الصوم يومي الاثنين والخميس طوال العمر ان شفي أحد إخواني من مرض ألم به، وشفي والحمد لله وقد استمرت الوالدة بوفائها بالنذر إلى يومنا هذا ولكنها تقوم أحيانا بعدم صيام بعض الأيـــام وذلك عند سفرها أو حضورها لبعض المناسبات وهي تجد صعوبة ومشقة عند قضائها لتلك الأيام حيث انها مؤخرا قامت بقضاء عشرين يوما وأتمتهم ووجدت بعض الصعوبة والمشقة في ذلك، وإثر ذلك طلبت مني أن أسأل عن الحكم في عدم قضائها لتلك الأيام لما تواجهه من صعوبة ومشقة في ذلك خصوصا عند قضائها لأيام كثيرة، علما بأن الوالدة كبيره في السن (58 سنة) وتعاني من بعض الأمراض المزمنة كالضغط والسكري. نرجو منك إفتاءنا في ذلك وجزاك الله خيرا.
إذا كان القضاء يشق عليها للمرض وكبر السن وتجد صعوبة فلا شيء عليها وإذا عجزت عن الصيــام كله فيسقــط عنهـا وعليها كفارة يمين.
ابتلاع النخامة
أثناء الصيام ينزل المخاط من الأنف الى البلعوم وأحيانا يصل الى آخر اللسان أثناء الصيام او الصلاة فأبلعه، فما الحكم؟
ان النخامة سواء أكانت مخاطا نازلا من الرأس، أم بلغما صاعدا من الباطن، بالسعال أو التنحنـح ـ ما لم يفحش البلغم ـ لا يفطر مطلقا.
أما إذا أمكن طرحه، بأن جاوز الحلق، ثم أرجعه وابتلعه، فإن عليه القضاء.