Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 18 من الحجة 1447 - 4 يونيو 2026 - العدد: 17706
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • وزير التربية: توفير البيئة التربوية الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم «بيسر وطمأنينة»
  • الفليج تُحيل بلاغين إلى النيابة بشأن شبهات في «هيئة الزراعة»: لن يتم التسامح مع أي تجاوز مهما كان موقع أو صفة المتورط
  • بالفيديو .. «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • بالفيديو.. السلامة أولاً: «القوى العاملة» تنفذ تمارين إخلاء افتراضية لتعزيز الجاهزية في إدارة عمل محافظة العاصمة
  • رئيس الوزراء يزور المصابين جراء استهداف المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أمن وقضاء
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الدستورية» ترفض طعون «العلاوة الاجتماعية» وقوانين العمل والإعاقة وأسواق المال وتؤجل «الأراضي الفضاء» للاطلاع والاستماع لرأي دفاع الحكومة

29 مايو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
«الدستورية» ترفض طعون «العلاوة الاجتماعية» وقوانين العمل والإعاقة وأسواق المال وتؤجل «الأراضي الفضاء» للاطلاع والاستماع لرأي دفاع الحكومة
  • «المحكمة»: طعن العلاوة الاجتماعية لم يورد النصوص الدستورية وأوجه المخالفة
  • قانون الإعاقة لا ينطوي على تفرقة بين الجنسين عند التقاعد وقانون التأمينات فرّق لاعتبارات اجتماعية
  • تحديد أجر العامل بمقدار حصة من الأرباح لا يتضمن مساساً بقواعد العدالة الاجتماعية طالما حدث اتفاق
  • قانون أسواق المال أجاز بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة في حالة إخلال المدين بالتزاماته


عبدالكريم أحمد

قضت لجنة فحص الطعون فــي المحكمة الدستورية أمـس برفض أربعة طعون دستورية، أقيمت ضد قرار منح العلاوة الاجتماعية وقوانين العمل في القطاع الأهلي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء هيئة أسواق المال.

وأقيم الطعن الأول من مواطنة ضد الفقرة 4 من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء 390/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة، حيث اعترضت على عدم تسجيلها في برنامج دعم العمالة الوطنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2001 رغم توافر كافة الشروط اللازمة لحصولها عليه، إخلالا بمبدأ المساواة لصرف الميزات المالية للذكور دون الإناث بالمخالفة للمادتين 7 و29 من الدستور.

وأرجعت المحكمة حكمها برفض الطعن إلى أن الطاعنة لم تورد النصوص الدستورية التي تدعي مخالفة النص لها وأوجه المخالفة والمطاعن الدستورية الموجهة إليه، كما لم تقدم أمام لجنة فحص الطعون ما يفيد بأنها قد أوضحت ذلك أمام محكمة الموضوع بما ينفي الغموض والتجهيل عن دفعها.

العمل الأهلي

وبشأن الطعن الثاني فقد أقيم من صاحبة أحد المراكز العلاجية ضد المادة 55 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، فيما تضمنته من تحديد المقصود بالأجر الذي يتقاضاه العامل، على الرغم من أنها لابسها شبهة عدم الدستورية، مبينة أن الاتفاق على حصول العامل على نسبة من الإيراد كمكافأة تشجيعية يترتب عليه بموجب النص المطعون فيه حصول العامل على تلك المكافأة مرتين الأولى عند تحقيق النسبة المتفق عليها، والثانية عند نهاية خدمته، بما يتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 16 و20 و22 من الدستور.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن تحديد النص المطعون فيه لأجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح لا يتضمن أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية طالما أن الميزات المالية قد تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل، مضيفة أن تحديد وحساب مكافأة نهاية الخدمة يدخل في عمل محكمة الموضوع ويخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية.

ذوو الإعاقة

وبشأن الطعن الثالث، فأقيم من مواطن ضد الفقرة 2 من المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مدعيا بأنها تلابسها شبهة عدم الدستورية فيما تضمنته من اشتراط بلوغ مدة الخدمة المسحوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث لحصول المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب، وذلك لإخلالها بمبدأ المساواة وانطوائها على تمييز غير مبرر بين الذكور والإناث بالمخالفة لنص المادة 29 من الدستور.

وبينت المحكمة في حيثيات الرفض أن النص المطعون فيه لا ينطوي بأي حال من الأحوال على تفرقة بين الجنسين، إذ لم يقصر الحصول على معاش تقاعدي في الأحوال التي حددها على جنس دون آخر، إنما وضع شرطا يتعلق بمدة الخدمة لطالب المعاش التقاعدي وجعلها 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، وهي تفرقة لم يبتدعها هذا النص بل تجد أصلها في قانون التأمينات الاجتماعية ذاته الذي فرق في سن التقاعد بين الذكور والإناث، وكان رائد المشرع في ذلك مراعاة اعتبارات اجتماعية مختلفة قوامها المصلحة العامة وما تتطلبه من أن تكون مدة وجود المرأة في العمل أقل من الرجل تحقيقا لمصلحة الأسرة والمجتمع، وليس تمييزا تحكميا بين الجنسين.

أسواق المال

أما الطعن الرابع فأقيم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد المادتين 9-13 و9-14 من الكتاب الحادي عشر باللائحة التنفيذية في القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فيما تضمنتاه من أنه إذا كان الدائن المرتهن بنكا أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميلا محترفا، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن «في حالة إخلال المدين بالتزاماته» في تملك الشيء المرهون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 إلى 233 من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الرغم من أنها قد أهدرت أحكام القانون سالفة البيان مما يصمها بعدم الدستورية وعدم المشروعية معا لمخالفتها قاعدة تدرج التشريعات فضلا عن إخلالها بمبدأ المساواة لاستثناء طائفة من الدائنين والمدينين الراهنين من الإجراءات التي كفل بها القانون حماية المدين الراهن في المواد القانونية سالفة البيان في حين أن جميع الدائنين والمدينين الراهنين للأسهم في مركز قانوني واحد، وهو ما يخالف المادتين 7 و29 من الدستور.

وبررت المحكمة حكمها بأن قانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 1 لسنة 2010 بعد تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد أجاز في المادة 5 بند 8 لهيئة أسواق المال وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها دون أن تسري عليها أحكام المواد 231 و232 و233 و237 من قانون التجارة، وكذلك القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنفيذا لذلك حددت اللائحة التنفيذية للقانون في الفصل التاسع من الكتاب الحادي عشر إجراءات رهن الأوراق المالية، وأجازت في المادة 139 من ذلك الفصل - المطعون فيها - بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة في حالة إخلال المدين بالتزاماته دون التقيد بالأحكام القانونية الواردة في هذا الشأن في قانون التجارة أو قانون المرافعات، وذلك بموجب قاعدة عامة مجردة تطبق في حالة ما إذا كان الدائن المرتهن بنكا أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميلا محترفا، دون تفرقة أو تمييز بينهم، وفقا لضابط موضوعي يرتبط بالهدف الذي توخاه المشرع من التنظيم التشريعي للتعامل في الأوراق المالية تحقيقا للصالح العام، فلا يكون النص بذلك قد خالف مبدأ المساواة، أما عن القول بمخالفة قاعدة تدرج التشريعات، فإنه - حتى على فرض صحته هو أمر يتعلق بمشروعية ذلك النص، فلا يعد مثلبا دستوريا وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

الأراضي الفضاء

كما أرجأت المحكمة الدستورية طعنين ضد نصوص القانون 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، إلى 24 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل دفاع الحكومة على مذكرات الطاعنين.

كما قررت المحكمة حجز طعن مقدم من شركة طبية ضد قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020، للحكم في 25 يونيو المقبل.

الكويت - المحكمة الدستورية الكويت - العلاوة الاجتماعية الكويت - قانون العمل الكويت - الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة - قضايا ومحاكم
مواضيع ذات صلة

«الجمارك» تطلق خدمة دخول المركبات وخروجها عبر «سهل»

  • 6/4/2026

بالفيديو.. «الجنائية» تغلق ملف قضية سطو مسلح بضبط المتهم الآسيوي

  • 6/4/2026

19702 مخالفة و1225 حادثاً وضبط 15 حدثاً و22 بمخدرات في أسبوع

  • 6/4/2026

حبس وبراءات وامتناع عن العقاب في قضايا فتنة وأخبار كاذبة

  • 6/4/2026

قوة الإطفاء العام تشدد على أهمية ارتداء سترات النجاة وتوافر معدات السلامة قبل الإبحار

  • 6/4/2026

«الاستئناف» تؤيد حبس سوري 15 عاماً ومصريين 7 سنوات وتغرمهم و5 شركات بأكثر من 25 مليون دينار

  • 6/3/2026

«بلاغ كيدي» ينتهي ببراءة جد من ضرب حفيده

  • 6/3/2026

المحكمة توثق عقد زواج عرفي بين عربية ومواطن

  • 6/3/2026
BBC header category

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول

كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
  • عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
  • بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
    فاكهة القشطة.. من محصول محلي إلى قصة نجاح في الهند
    ضربة حظ: كيف غيّر صيدلي بريطاني مغمور طريقة إشعال النار؟
اقرأ المزيد
من
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026