Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 23 من ربيع الاول 1448 - 5 سبتمبر 2026 - العدد: 17785
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • ترامب: نراقب جميع المواقع النووية الإيرانية بالكاميرات ونعرف من يدخلها أو يخرج منها
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار
  • «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
  • إيران تواصل نهجها العدائي
  • الرئيس المصري وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
  • وزير التربية يصدر قراراً باعتماد نظام جديد للمقررات «المسارات» في المرحلة الثانوية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

5 فئات مصرح لها باستخدام الشارات وفق ضوابط محددة.. وحظر استخدامها في أسماء الجمعيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع

رسمياً.. صدور قانون تنظيم وحماية شارتي «الهلال» و«الصليب الأحمر»

8 سبتمبر 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
  • الحبس 3 إلى 7 سنوات عقوبة استخدام الشارة في زمن النزاعات غدراً لتحقيق مكاسب عسكرية


صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر. ونص المرسوم على: مادة أولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.

مادة ثالثة: على الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها في القانون المرافق وقت صدور هذا المرسوم بقانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها بإزالة المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة 1: التعريفات: في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الدولة: دولة الكويت.

2 - الجمعية الوطنية: جمعية الهلال الأحمر الكويتي، المخولة رسميا من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعي في زمن السلم والحرب، وتستخدم إحدى الشارات المعترف بها دوليا.

3 - الوحدات الطبية العسكرية: المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وضباط وأفراد الخدمات الطبية بها، ووسائل النقل التابعة لها.

4 - الوحدات الطبية المدنية: الجهات والمؤسسات والمنشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة، أو القطاع الخاص المرخص لها بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم، وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.

5 - الشارة: شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، وما في حكمهما من الشارات المعترف بهم بناء على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها، والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

6 - شارة الهلال الأحمر: رسم عبارة عن هلال أحمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.

7 - شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد (رمز حسابي) تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء، والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.

8 - علامة الذراع: علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة.

10 - اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 2: الفئات المصرح لها باستخدام الشارات: يحظر - سواء في زمن السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية - استخدام الشارة لغير الفئات:

1- الوحدات الطبية العسكرية.

2 - الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة التي تستخدم الشارة ضمن شعاراتها الرسمية دون الإخلال بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

3 - الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص التي يرخص لها باستخدام الشارة من قبل الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهة والشروط، والقواعد، والضوابط المتعلقة بهذا الترخيص.

4 - الأفراد التابعون للجمعية الوطنية ووحداتها، ومنشآتها، ووسائل النقل التابعة لها، وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الجمعية الوطنية، وبشرط أن يكتب اسمها على شارة الهلال الأحمر.

5 - من يرخص له باستخدام الشارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

مادة 3: استخدام شارة الهلال الأحمر لحماية الوحدات الطبية العسكرية: تستخدم شارة الهلال الأحمر بغرض حماية الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع وفقا لأحكام هذا القانون، وقواعد استخدام الشارات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.

ويتعين على ضباط وأفراد الوحدات الطبية العسكرية حمل علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية التي تمنح لهم من وزارة الدفاع.

ويجوز لوزير الدفاع التصريح لضباط وأفراد الجيش من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولضباط وأفراد قوة الشرطة والحرس الوطني، ممن يتم تدريبهم للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات الجرحى أو المرضى، بوضع علامات ذراع عليها شارة الهلال الأحمر بأبعاد مصغرة معتمدة من وزارة الدفاع، على أن يثبت بمستندات تحقيق الهوية العسكرية لكل منهم نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه والطابع المؤقت لواجباته، وحقه في حمل علامة الذراع.

مادة 4: استخدام الجمعية الوطنية والوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة لشارة الهلال الأحمر: تستخدم الجمعية الوطنية، بغرض الدلالة، شارة الهلال الأحمر بواسطة الأفراد التابعين لها، ووحداتها، ومنشآتها، ووسائل النقل التابعة لها بقصد التمييز، على أن يكتب اسم الجمعية الوطنية على الشارة وتنظم الجمعية الوطنية ذلك الاستخدام على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 5: استخدام الوحدات الطبية المدنية للشارة في أوقات النزاعات المسلحة: يجوز للجمعية الوطنية في أوقات النزاعات المسلحة أن تضع الوحدات الطبية المدنية تحت تصرف الجيش، ويجوز أن يرخص لهذه الوحدات باستخدام الشارة من وزير الدفاع بعد إخطار الجمعية الوطنية، وتسري عليهم في هذه الحالة القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية.

مادة 6: استخدام اللجنة الدولية والاتحاد الدولي الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشارة: للجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من الجمعيات التابعة له استخدام الشارة في مختلف الأنشطة التي يمارسها أي منهم في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 7: ضوابط ومقاييس استخدام الشارة وعلامة الذراع وبطاقات تحقيق الهوية: تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومقاييس استخدام الشارة، مع مراعاة الأحكام الآتية:

1 - أن تكون الشارة كبيرة الحجم ظاهرة للعيان عند وضعها على الوحدات والمنشآت الطبية ووسائل النقل، أو لتمييز الأعيان ذات الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في زمن النزاعات المسلحة ويراعى تسجيل اسم الجهة المستخدمة على هذه الشارات.

2 - أن تستخدم علامات الذراع بأبعاد مصغرة.

3 - أن تكون بطاقات تحقيق الهوية التي تمنح من وزارة الدفاع للفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون عليها شارة الهلال الأحمر أو شارة الصليب الأحمر.

مادة 8: حظر استخدام الشارة في أسماء الجمعيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع: يحظر إشهار الجمعيات، أو تسجيل الأسماء التجارية، أو إيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، التي تستخدم الشارة المنصوص عليها في هذا القانون، أو اسمها، أو أي اسم أو شارة أو علامة تثير الالتباس أو التشابه مع أي منها.

مادة 9: الجرائم والعقوبات: دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون الشارة، أو اسمها، سواء كانت هذه الشارة أصلية أو مقلدة، وأيا كان الغرض من ذلك الاستخدام.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1 - وضع الشارة، أو اسمها على المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة والسلع أو المغلفات أو باع أو زوج أو عرض سلعا تحمل الشارة أو تسميتها.

2 - أتلف عمدا الشارة أو جعلها غير صالحة للاستخدام في غير الأغراض المخصص لها.

3 - أساء عمدا استخدام الشارة أو تسميتها أو ما في حكمها أو قام بتقليدها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في أوقات النزاعات المسلحة.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة أو إعدام الأشياء المضبوطة أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

مادة 10: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من استخدم أو أمر باستخدام الشارة، أو اسمها في زمن النزاعات المسلحة غدرا لتحقيق مكاسب عسكرية.

الكويت - جمعية الهلال الاحمر الكويت - المساعدات
مواضيع ذات صلة

«التربية»: اعتماد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2027/2026

  • 9/4/2026

«التطبيقي» تستكمل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد

  • 9/4/2026

«الصحة» تُعزز كفاءة الطواقم التمريضية استعداداً لموسم الشتاء والأمراض التنفسية الموسمية

  • 9/4/2026

انطلاق الدورة الـ 27 لمعرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة دور نشر كويتية

  • 9/4/2026

وكلاء «الزراعة» الخليجيون بحثوا اللائحة التنفيذية لقانوني الأسمدة ومحسّنات التربة والحجر البيطري

  • 9/4/2026

«التربية»: اعتماد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2027/2026

  • 9/4/2026

«العدل»: تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية

  • 9/4/2026

«الكهرباء»: تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي

  • 9/4/2026
BBC header category

إنقاذ عاملَين على قيد الحياة من داخل نفق في نيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات

لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟

لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة

إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «أزرق الشباب» يخسر.. وأمله باقِ في تصفيات كأس آسيا
    • الجمعة2026/9/4
    «الكرة» يوقع اتفاقية تعاون مع شركة النوير
    • الجمعة2026/9/4
    ضبط صاحب شركة توظيف أوهم وافدين بالهجرة إلى أوروبا ووظائف تناسب خبراتهم!
    • الجمعة2026/9/4
    إيران تواصل نهجها العدائي
    • الجمعة2026/9/4
    وزير الخزانة الأميركي يثمن "الدعم الاوروبي القوي" لإجراءات بلاده الاقتصادية ضد إيران
    • الجمعة2026/9/4
  • القادسية لإيقاف تمدد النصر.. والعربي يلتقي الصليبخات اليوم
    • الجمعة2026/9/4
    العصيمي: «الحجز المنزلي» يُرصد إلكترونياً.. ومرور العاصمة والطرق السريعة وكراج حجز الجليب تستقبل الراغبين في تطبيقه
    • الجمعة2026/9/4
    «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
    • الجمعة2026/9/4
    اعتماد نظام جديد للمقررات في المرحلة الثانوية اعتباراً من العام الحالي
    • الجمعة2026/9/4
    «الطائرة» يعلن قائمته للمشاركة في البطولة العربية
    • الجمعة2026/9/4
من
BBC Header Image
  • إنقاذ عاملَين على قيد الحياة من داخل نفق في نيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات
    لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟
    لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة
    إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996
    هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟
  • لماذا يستقطب اللاعب العربي اهتمام كبرى أندية كرة القدم الأوروبية؟
    اشتباكات غربي غزة بعد توغل "قوة مسلحة مشتركة"، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع "لإزالة تهديدات ضد قواته"
    "موسوليني" في الملاعب الإيطالية، ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم
    "قرار مؤلم، وما زال يؤلمني في أعماقي"، ميسي يُعلن اعتزاله دولياً
    دمشق وطرابلس تطويان 14 عاماً من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنخفض الجوي في سوريا ولبنان؟
    مصرع وفقدان عشرات الأشخاص إثر انقلاب عبَّارة قبالة سواحل شمال قبرص
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة، وأهالي المفقودين يقولون: "أحباؤنا ليسوا أرقاماً"
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026