صدر مرسوم رقم 186 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:
تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية، على النحو الآتي:
1 - رئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة (رئيسا).
2 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية (نائبا للرئيس).
3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار (عضوا).
4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن مدير إدارة (عضوا).
5 - ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين (عضوا).
6 - مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).
7 - مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة (عضوا).
8 - مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية (عضوا).
9 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (عضوا).
10 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).
11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).
12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).
13 - مدير إدارة الآليات بالإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.