صدر مرسوم بقانون رقم (3 لسنة 2026) والخاص بإلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أنه صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول، وذلك تنفيذا لنصوص المواد (21 و22 و23 و24 و25) من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للبترول والتي كانت الكويت ضمن 3 دول أبرمت هذه الاتفاقية أصلا، وقد وافقت عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968.
وإذ صدر قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدر للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم 113 المنعقد في الكويت بتاريخ 15/12/2024 برقم 4/111 بإلغاء بروتوكول الهيئة القضائية، وكذا إلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978.
وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على ان يلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه، ونصت المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه المرسوم بقانون على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.