أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا رقم 43 لسنة 2026 بحل جمعية القرين الخيرية.
وجاء في القرار:
مادة 1
حل جمعية القرين الخيرية.
مادة 2
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكفلهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
كما أصدرت الحويلة قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل، ونص القرار على:
مادة 1
تعديل نص المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل لتصبح على النحو التالي: (يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق في حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة).
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وأصدرت قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية وجاء فيه:
المادة الأولى
تعديل نصوص المواد التالية (29 و38 و39) من النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية لتصبح على النحو التالي:
مادة (29):
تكون الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية من خلال عدة خيارات سواء عن طريق البريد او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او بأي وسيلة اتصال حديثة يبلغ به أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (38):
يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين صندوق و3 أعضاء.
مادة (39):
مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.
وأصدرت قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية.
ونص القرار على:
المادة الأولى
تعديل نصوص المواد التالية (24 و26 و37) من النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية لتصبح على النحو التالي:
مادة (24):يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا او يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل عمره عن 21 سنة.
مادة (26): يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين.
مادة (37): تنتهي السنة المالية في 31 مارس من كل عام.
المادة الثانية
إضافة هدف جديد في المادة رقم 2 من أهداف الجمعية وهو مد جسور التعاون بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.