Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر تعديلات قانون الخدمة الوطنية العسكرية

22 فبراير 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
«الأنباء» تنشر تعديلات قانون الخدمة الوطنية العسكرية
  • لكل كويتي أتم 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية
  • شهادة الخدمة العسكرية «لا مانع» شرط لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية 
  • يوزع المجندون على وحدات الجيش ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على الجهات الحكومية
  • 5 فئات معفية من أداء الخدمة العسكرية ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير 2012 وما يحددها مجلس الوزراء

 

 

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، 

مادة أولى

يُستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الأولى، 3، 6، 10 / بند ج، 48 ،2،39:38،1 11، 12 بند أ، 26،17، 27، 33 فقرة

من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (2 / الفقرة الأولى)

على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه، خلال مائه وثمانون يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

مادة (3) يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين لأداء الخدمة العاملة، أو تأجيلها، أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة. ويحظر عدم قبول أوراق تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه في الخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين. وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقاً للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليهما، وفق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. مادة (6) يوزع المجندون بعد اجتياز فترة التدريب على وحدات الجيش المختلفة وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه. ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على الجهات العسكرية والحكومية في الدولة حسب الحاجة. 

مادة (10) بند (ج) ج- المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، أو يقضيها في أحد المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات.

مادة (11) يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:

 أ- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية. والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات. 

ب- إطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات. 

ج- من تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات.

د- مواليد ما قبل 1 يناير 2012. 

هـ- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (12) / بند (أ) أ- المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامة، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة. مادة (17) تطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد (11) و(13) و(14) و(18) و(19) من هذا القانون على المكلف أو المجند أو الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء أو التأجيل. مادة (26) تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية: 

أ- شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل. ب- شهران لمن يتخلف عن إجراءات الفحص الطبي أو إجراءات جاهزيته للخدمة العاملة. كما تضاف إلى مدة الخدمة العاملة خدمة إضافية لكل من يتخلف عن الميعاد المحدد للالتحاق بالخدمة العاملة دون عذر مشروع، على النحو الآتي:

1- إذا كانت مدة التخلف أقل من شهر يضاف شهران.

2- إذا كانت مدة التخلف من شهر إلى شهرين: تضاف ثلاثة أشهر.

3- إذا كانت مدة التخلف أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر: تضاف أربعة أشهر.

4- إذا كانت مدة التخلف أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر: تضاف خمسة أشهر

5- إذا كانت مدة التخلف أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر: تضاف ستة أشهر. وعند التحاق المكلف من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوماً من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عنه المدد الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار. وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الإضافية مدةً مفقودةً، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش الإعفاء من المدد الإضافية المقررة في حالة أبدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام أثناء تأديته للخدمة العاملة، واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح. 

مادة (27) ينقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوماً في السنة، وذلك لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. 

مادة (33) فقرة (1) 1- تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف. مادة (38) تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية: 1- كل من يتخلف أو يتغيب لأكثر من خمسة أشهر عن أداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الإضافية مدةً مفقودةً، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش الإعفاء من المدد الإضافية المقررة في حالة أبدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام أثناء تأديته للخدمة العاملة، واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح.

مادة (27) ينقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوماً في السنة، وذلك لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. 

مادة (38) تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية: 1- كل من يتخلف أو يتغيب لأكثر من خمسة أشهر عن أداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

2- كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (39) تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على كل من تخلف عن أداء خدمة الاحتياط على النحو الآتي:

1- كل من يتخلف لأكثر من شهرين دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

2- كل من يتخلف حتى تجاوز سن التكليف دون عذر مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كل من يتخلف في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (42) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (2) من أحكام هذا القانون.

مادة (48) يصدر وزير الدفاع قراراً، بناءً على عرض رئيس الأركان العامة للجيش، بتنظيم الآتي: 

أ- دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة. 

ب- الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين والاحتياطيين. 

ج- تحويل المجند أو الاحتياطي إلى متطوع بالخدمة العسكرية بناءً على رغبته.

مادة ثانية يضاف إلى نهاية المادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، ما يأتي: «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية طبقاً لأحكام هذا القانون، أو كان إلحاقه بالخدمة العاملة بعد سن الرابعة والثلاثين، تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره»

. ويُضاف إلى نهاية المادة (5) من ذات القانون المشار إليه، ما يأتي: «وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع، تعاد الدورة مرةً واحدةً وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة». ويُضاف إلى المادة (12) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (هـ)، نصه الآتي: هـ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفي أحدهما أو كلاهما.

ويُضاف إلى المادة (13) من ذات القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويُضاف إلى المادة (22) من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم (جـ)، نصه الآتي: جـ- الوفاة. 

وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (29) من ذات القانون المشار إليه نصها الآتي: كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية، دون عذر مشروع، يُضاف إليه خدمة إضافية على النحو الآتي: إذا كانت مدة التخلف أقل من أسبوع يضاف له أسبوعان خدمة احتياط. إذا كانت مدة التخلف من أسبوع إلى أسبوعين يضاف له شهر خدمة احتياط. إذا كانت مدة التخلف أكثر من أسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط.

مادة ثالثة يلغى البند (أ) من المادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، كما تلغى المادة (15) من ذات القانون.

مادة رابعة تلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لحكم البند (د) من المادة (11) من القانون رقم (20) لسنة 2015 المشار إليه، والمضاف بموجب هذا المرسوم بقانون، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية. مادة خامسة على الوزراء، كلٌّ في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواضيع ذات صلة

م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري

  • 6/5/2026

سفيرنا لدى نيروبي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كينيا

  • 6/5/2026

«سنتكوم»: إيران شنت هجوماً «متعمداً ومحسوباً وغير مبرر» على مطار الكويت

  • 6/5/2026

النائب الأول: جاهزية ويقظة رجال الأمن في التعامل مع تداعيات الاعتداء

  • 6/5/2026

اليوسف: تنسيق أمني مشترك مع الأردن لتعزيز الاستقرار

  • 6/5/2026

أمين عام مجلس التعاون عزّى وزير خارجية الهند: سلامة المقيمين في دول الخليج تحظى باهتمام بالغ

  • 6/5/2026

تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول

  • 6/5/2026

الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا

  • 6/5/2026
BBC header category

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول

كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
  • عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
  • بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
    فاكهة القشطة.. من محصول محلي إلى قصة نجاح في الهند
    ضربة حظ: كيف غيّر صيدلي بريطاني مغمور طريقة إشعال النار؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
    • الجمعة2026/6/5
    ولي العهد السعودي يؤكد لملك البحرين إدانة الاعتداءات الإيرانية
    • الجمعة2026/6/5
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
    • الجمعة2026/6/5
    عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026