Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 17 من صفر 1448 - 31 يوليو 2026 - العدد: 17755
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • ترامب: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل
  • رئيس الأركان: ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية
  • مقتل عامل بعدوان إيراني
  • الأمير: علاقات أخوية وتاريخية تجمع الكويت والمغرب
  • «الكهرباء» لموظفيها: تطبيق «الخدمة المدنية».. المنصة الوحيدة لتقديم واعتماد المعاملات
  • جامعة الكويت: قبول 8409 طلاب وطالبات للفصل الدراسي الأول 2026-2027
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

المجلس البلدي القائم مستمر في أعماله إلى حين تعيين مجلس جديد

رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل قانون بلدية الكويت

25 مايو 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل قانون بلدية الكويت
  • المجلس البلدي يتألف من اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم ويتوافر فيهم 4 شروط
  • المعينون كويتيون بصفة أصلية وسنهم يوم التعيين 30 سنة ميلادية وأن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي بتخصص هندسة أو عمارة
  • مرسوم التعيين يحدد رئيس المجلس ونائبه والمكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس
  • مدة المجلس سنتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين
  • يجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته ويكمل الأعضاء الجدد المدة سلفهم
  • يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس البلدي لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب
  • المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية وتقدم كتابةً إلى الرئيس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها

صدر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ونصت مواده على الآتي:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (4): يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
2 - ألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يُحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

مادة (6): مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد المدة سلفهم.
كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب.

مادة (7): يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

مادة (13): إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
مادة (14): المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.
ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي.
ومع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
مادة (26): يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.
ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.

مادة ثانية: يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة اختصاصاته وذلك إلى حين تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (19)، والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون على الآتي: لما كان المجلس البلدي هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي الذي يحتاج إلى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطور أداء العمل في البلدية، وظهرت الحاجة لتعديل تشكيل ذلك المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال.

وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن "تصدر القوانين بمراسيم بقوانين" لذا أعد مرسوم بقانون المماثل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

وتضمن المرسوم بقانون المماثل أربع مواد، نصت المادة الأولى منها على استبدال نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، حيث تم استبدال نص المادة (4) منه بما يضمن أن يكون تشكيل المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم، تتوافر فيهم اشتراطات محددة، تتمثل أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما نصت ذات المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

وحددت المادة (6) المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب كل سنة منها بالأشهر الميلادية (12 شهراً)، وبينت أنه يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية، وأجازت فقرتها إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين المشار إليها، أو إعادة تشكيل جميع أعضاء المجلس أو استبدال أي منهم خلال هذه المدة، على أن يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله - سواء تم إعادة تشكيل المجلس بالكامل أو استبدال عضوية أي منهم بآخر - وذلك حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون جميع ذلك بمرسوم، وأوضحت فقرتها الأخيرة أنه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لستة أشهر أخرى، أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب، على أن يكون ذلك بمرسوم أيضاً.

كما بينت المادة (7) المستبدلة اليمين التي يؤديها العضو المعين.
وتماشياً مع المادة (4) المشار إليها جاءت المادة (13) بنصها الجديد مبينة أنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين أعلن المجلس ذلك في أول جلسة بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشيحه للانتخابات البرلمانية.

ونصت المادة (14) المستبدلة على تحديد الإجراءات المتعلقة باستقالة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء مبينة أنه يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

كما أجازت المادة (26) بعد استبدالها للمجلس تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من بين أعضائه، بما يساعده على تحقيق أهدافه واختصاصاته، مع ترك أمر تحديد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ونظام عملها للائحة الداخلية للمجلس.

ونصت المادة الثانية من مرسوم بقانون المماثل على أن يستمر المجلس القائم قبل العمل بأحكامه في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.

وألغت المادة الثالثة من مرسوم بقانون المماثل الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون (33) لسنة 2016 المشار إليه، كما ألغت كل حكم يخالف أحكامه.

وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.

مواضيع ذات صلة

«الصحة» تستضيف 7 أطباء من الخبرات العالمية خلال أغسطس

  • 7/31/2026

باكستان ترحب بالتصديق على اتفاقية التعاون الدفاعي مع الكويت

  • 7/31/2026

سفيرنا لدى اليمن قدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة اليمني

  • 7/31/2026

نادي الدراسات العملية يوفر للطالبات بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعلم والإبداع

  • 7/31/2026

وزيرة الشؤون: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي

  • 7/31/2026

الفجام: استحداث تخصصات جديدة وقبول نحو 20 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي المقبل

  • 7/31/2026

جامعة الكويت: قبول 8409 طلاب للفصل الأول

  • 7/31/2026

حل مجلس إدارة تعاونية الزهراء وإحالة بعض المخالفات إلى النيابة

  • 7/31/2026
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • التنبيه المسبق للإشارات الضوئية في 40 تقاطعاً... واستكمال تعميمه قريباً
    • الجمعة2026/7/31
    براءة مواطن من النصب على سيدة بـ 40 ألف دينار
    • الجمعة2026/7/31
    لصة سوار من محل مجوهرات في «المباركية» لمباحث العاصمة: سقط في حقيبتي سهواً!
    • الجمعة2026/7/31
    رئيس الأركان: ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية
    • الجمعة2026/7/31
    «عبدالعزيز سعود البابطين وأولاده» تدعم «الاستجابة الطارئة» بمبلغ مليون دينار
    • الجمعة2026/7/31
  • اليرموك والصليبخات يشعلان صراع «الأولى»
    • الجمعة2026/7/31
    القادسية يتعادل مع الزلفي .. والكويت يلتقي ميلتون دونز اليوم
    • الجمعة2026/7/31
    27.9 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول
    • الجمعة2026/7/31
    «الجزيرة» تزيد عدد رحلاتها بين الكويت وعمّان إلى ثلاث رحلات يومياً
    • الجمعة2026/7/31
    ترامب: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل
    • الجمعة2026/7/31
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026