عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مالك وبائع مطعم من تهمة الغش التجاري على خلفية عرض وبيع لحوم مستخدمة في إعداد المأكولات، على خلاف النوع المعلن عنه للمستهلكين.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة استنادا إلى محضر ضبط حرره مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة الرقابة التجارية، حيث تم اتهام البائع بادعاء أن اللحوم أسترالية وتبين بأنها من إحدى الدول الأميركية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا بإدانة المتهمين بتغريمهما 8 آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات، وذلك استنادا إلى القانون الخليجي الموحد لمكافحة الغش التجاري.
ودفع المحامي حمد الرومي بانتفاء أركان الجريمة وعدم توافر الدليل اليقيني على ارتكابها، مؤكدا أن أوراق الدعوى خلت مما يثبتها على نحو جازم وقاطع، مؤكدا أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وهو ما انتهت إليه المحكمة ببراءة موكليه بعد فحص أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة ومستندات.