قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بإلغاء أحكام الامتناع عن عقاب متهمين بتهريب الأسلحة والاتجار فيها، وقضت مجددا بحبس 3 متهمين 4 سنوات وغرامة 1000 دينار.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالقيام بارتكاب عدة جرائم من 2021 إلى 2025 ، حيث قام المتهم الأول (رقيب أول في وزارة الداخلية) بحيازة كلاشينكوف ومسدس دون ترخيص و20 كرتون ذخيرة بقصد الاتجار، وارتكب جريمة غسل الأموال بقيمة 1650 دينارا من بيع الأسلحة، والثاني موظف حكومي متهم بالاتجار بمسدسين وكلاشينكوف وذخائر متنوعة وغسل أموال بقيمة 1630 دينارا، والثالث عسكري في وزارة الداخلية حيازة كلاشينكوف بقصد الاتجار، والرابع قام بالاتجار بمسدسين وحيازة مدفع رشاش كلاشينكوف دون ترخيص، في حين اتهمت النيابة المتهمين من الخامس إلى الثاني عشر بحيازة مسدسات دون ترخيص بواقع مسدس لكل متهم وأحدهما بحوزته مسدسان، في حين اتهم التاسع بالاتجار بسلاح مسدس، والعاشر قام بالاتجار بمدفع رشاش، والثالث عشر جهز ودبر الأسلحة والذخائر للمتهم الأول للاتجار بها وتهريبها، علما ان المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع عسكريون في وزارة الداخلية، والعاشر والثاني عشر مواطنون، والرابع والخامس والتاسع والحادي عشر مقيمون بصورة غير قانونية، ، والثامن والثالث عشر خليجيون، فضلا عن ان الحادي والثاني عشر نزيلان بالسجن المركزي.
وكانت تحريات ضابط أمن الدولة دلت على قيام المتهم الأول بتهريب الأسلحة من المنافذ الحدودية وبيعها على آخرين، والثاني يقوم ببيعها بعد شرائها من الأول، والثالث يقوم بعرضها في مواقع التواصل، في حين قام المتهمون الآخرون بشراء تلك الأسلحة ومنهم من احتفظ بالأسلحة وآخرون عرضوها للبيع.