عبدالكريم أحمد
أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات 46 حكما في قضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاطف مع العدوان الإيراني الغاشم وإثارة الفتنة الطائفية، تنوعت بين الإدانة والبراءة والامتناع عن العقاب.
وقضت في عدد من قضايا غسل الأموال بحبس 5 متهمين وكيانات تجارية وتغريمهم أكثر من 300 مليون دينار، إذ قضت فيما قضت بحبس متهم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 6.07 ملايين دينار، وبحبس أربعة آخرين بذات المدة وتغريمهم نحو 199 مليون دينار، فيما غرمت الكيانات 99 مليون دينار تمثل قيمة الأموال المغسولة، مع منعها نهائيا من مزاولة النشاط التجاري ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والمواقع المختصة. كما أصدرت المحكمة حكما بحبس 4 متهمين بينهم 3 مواطنين ومقيم لبناني، لمدة 10 سنوات وتغريمهم 6 ملايين دينار، بعد إدانتهم بتمويل والانضمام إلى حزب الله الإرهابي.
وحكمت المحكمة على المغرد (ف.ك) المتوار في إحدى الدول الأوروبية بالحبس الغيابي لمدة خمس سنوات، كما قضت بحبس مواطنين آخرين لمدة ثلاث سنوات بتهم التعاطف مع العدوان الإيراني الآثم وإثارة الفتنة، وبحبس مقيم لمدة سنتين مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وفي المقابل، قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب 33 مواطنا ومواطنة على أن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية، كما ألغت أحكام الحبس الغيابية الصادرة بحق عدد من المواطنات ومواطن، وقضت ببراءتهم جميعا من تهمة إثارة الفتنة الطائفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.