- إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات وبيانات الرحلات والناقل والأشياء المنقولة والمركبة والسائق
- تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893 لسنة 2026) بشأن التطبيقات الإلكترونية.
المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 5 يوليو 2026، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقاون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وعلى القرار الوزاري لاقم 2020/724 بشأن التطبيقات الإلكترونية، وعلى كتابي 3069، 152 وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام ومرفقاتهما.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على عدة شروط لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر تطبيقاتها الإلكترونية:
- أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب، وفقاً لشروط الإدارة العامة للمرور، مقراً لعمل التطبيق الإلكتروني.
- إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات، وبيانات الرحلات، والناقل، والأشياء المنقولة، والمركبة، والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم، ومنح اسم مستخدم لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور، ونسخ بياناته عند الحاجة.
- الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته.
- تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً.
- تسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب من الجهات المختصة.
أما بالنسبة لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية فقد
ونصت المادة الثانية من القانون على الشروط التالية:
- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، باستثناء البند رقم (1).
- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.
- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
وفيما يتعلق بمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية، فقد نصت المادة الثالثة على توافر الشروط التالية:
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بموجب شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- ألا يقل عمره عن 21 سنة.
- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج، ومستوفية لجميع اشتراطات الأمن والمتانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
- ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تتوقف عن تقديم الخدمة عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.
- أن تكون السيارة معدة لنقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يزيد على سبعة ركاب، بخلاف السائق. - أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
- أن يكون حاصلاً على تصريح من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط، على أن يجدد التصريح سنوياً.
ونصت المادة الرابعة على أن للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات، وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه.
كما يجوز، في جميع الأحوال، لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
وأكدت المادة الخامسة على أن أحكام هذا القرار تسري على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية. وجاء في المادة السادسة: يجب على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتم في المادة السابعة إلغاء القرار الوزاري رقم (724) لسنة 2020. بينما أكدت المادة الثامنة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ألا يزيد عمر الدراجة أو السيارة الخاصة على 3 سنوات من تاريخ الصنع
شروط جديدة لتأجير السيارات أو الدراجات النارية
أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 723/2020 بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية، وجاء في القرار:
مادة أولى: يعدل البندان رقما (3 و9) من المادة 1 من القرار الوزاري رقم 723/2020 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:
3 - إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه التزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.
9 - الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقيا أو إلكترونيا تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الاسم - الجنسية - العنوان - رقم الهاتف - رقم رخصة السوق - تاريخها - بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى، إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة ان كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الاعتبارية ضرورة ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم اسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على ان تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.
وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.
مادة ثانية: تعدل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 723/2020 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
مادة 3: مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية، يشترط لترخيص سيارات التأجير او الدراجات الآلية ما يأتي:
1 - ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على 3 سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ست سنوات من سنة الصنع.
2 - ألا يزيد عمر السيارة الخاصة والنقل الخفيف (الوانيت) والحافلة الصغيرة (التي لا يتجاوز عدد ركابها 14 راكبا) عند بداية الترخيص على 3 سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط 8 سنوات.
3 - ألا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط (نصف شاحنة) والشاحنة والحافلات التي يزيد عدد ركابها على 15 راكبا او اكثر عند بداية ترخيصها على 5 سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط 15 سنة.
4 - أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مؤمنا عليها تأمينا شاملا ساري المفعول غير قابل للإلغاء أثناء ممارستها لنشاط تأجير السيارات او الدراجات الآلية ويجدد سنويا.
5 - أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية انها معدة للتأجير.
مادة ثالثة: على الشركات أو المؤسسات المزاولة لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية توفيق أوضاعها وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.