أمير زكي
ذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة، عبر منشور توعوي نشرته على حساباتها الرسمية، توضيحا بشأن الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وفقا لأحكام قانون العمل، مبينة حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إضافة إلى الحالات التي ينتهي فيها العقد بقوة القانون.
وأوضحت الهيئة أن لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل في الحالات التي يجيزها القانون، ومنها الإنهاء مع مراعاة فترة الإنذار في العقود غير المحددة المدة، أو الفصل في الحالات الجسيمة المنصوص عليها قانونا، مع احتفاظ العامل بحقه في الطعن إذا رأى أن قرار الفصل غير صحيح، وذلك وفقا للمواد 41 و44 و46 من قانون العمل.
وأضافت أن للعامل أيضا حق إنهاء عقد العمل وفق الضوابط القانونية، كما يجوز له ترك العمل دون إخطار، مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حالات محددة، منها إخلال صاحب العمل بالعقد أو بالقانون، أو الاعتداء على العامل، أو وجود خطر يهدد سلامته أو صحته، وذلك وفقا للمادة 48 من قانون العمل.
وبينت الهيئة أن عقد العمل ينتهي بقوة القانون في عدد من الحالات، من بينها وفاة العامل، أو ثبوت عجزه عن أداء العمل، أو المرض بعد استنفاد الإجازة المرضية، أو الإغلاق النهائي للمنشأة، أو صدور حكم نهائي بإفلاس صاحب العمل، وذلك وفقا للمواد 49 و50 من قانون العمل.