منصور السلطان
أكدت رئيس مركز جالبوت بإدارة النقل البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل النقيب أشواق حمود زيد، أن المادة (13) من المرسوم رقم (61) لسنة 2026 تلزم مالك القطعة البحرية بتوفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام قبل الإبحار.
وأوضحت النقيب أشواق خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «صباح الخير يا كويت» أن من أبرز متطلبات السلامة الواجب توافرها في القطعة البحرية جهاز AIS ومطفأة حريق وصندوق إسعافات أولية وسترات نجاة بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية.
وأضافت أنه في حال تعرض القطعة البحرية لأي حادث سواء كان حريقا أو غرقا أو عطلا أو تلفا يتعين على مالكها مراجعة إدارة النقل البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل والإبلاغ عن الواقعة مع إرفاق المستندات والصور الخاصة بالقطعة المتضررة وذلك لتمكين الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل القطع البحرية دعت النقيب أشواق المواطنين الراغبين في امتلاك أو تسجيل قطعة بحرية إلى مراجعة قسم التسجيل وتقديم شهادة المنشأ والمستندات المطلوبة لفتح ملف جديد باسم المالك.
كما شددت على أهمية إبلاغ إدارة النقل البحري عند إجراء أي تعديل جوهري على القطعة البحرية، مثل تغيير اللون أو إضافة محركات جديدة مؤكدة ضرورة عرض القطعة على المفتشين المختصين لإجراء الفحص والتأكد من مطابقة التعديلات للاشتراطات الفنية قبل اعتمادها رسميا.
وأكدت أن الالتزام بإجراءات التسجيل ومتطلبات الأمن والسلامة يعزز من سلامة مرتادي البحر ويسهم في رفع مستوى الجاهزية البحرية ويضمن سرعة التعامل مع الحوادث وحفظ حقوق ملاك القطع البحرية.