أمير زكي
سلطت الهيئة العامة للقوى العاملة الضوء على الأحكام المنظمة للإجازات السنوية المنصوص عليها في المواد (70 و71 و72) من قانون العمل، وذلك بالتزامن مع مغادرة أعداد كبيرة من العمال والموظفين إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم السنوية. وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن المادة (70) من قانون العمل تنص على حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما، على ألا يستحق الإجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضاء ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
كما أشارت إلى أن المادة (71) تمنح صاحب العمل حق تنظيم مواعيد الإجازات بما يتناسب مع مصلحة العمل، مع جواز تجزئة الإجازة بموافقة العامل، وفقا لأحكام القانون. وأضافت الهيئة أن المادة (72) تضمنت تنبيها مهما يقضي بضرورة صرف أجر الإجازة السنوية للعامل قبل قيامه بإجازته، التزاما بما نص عليه قانون العمل.