نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1089 لسنة 2026، بشأن رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية.
وحددت وزارة الداخلية رسوم الإصدار الأول للوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية بـ 5 دنانير، وجاء في قرار وزارة الداخلية رقم 1089 لسنة 2026، بشأن رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»:
المادة الأولى التي حددت الرسوم على النحو الآتي:
- الإصدار الجديد لأول مرة 5 دنانير لجميع الأحجام.
- إصدار بدل تالف أو فاقد 25 دينارا لما يزيد على 40 قدما.
- 20 دينارا لما بين 16 و40 قدما.
- و15 دينارا لما يقل عن 16 قدما.
- تغيير النشاط أو طبيعة عمل القارب 70 دينارا لما يزيد على 40 قدما، و60 دينارا لما بين 16 و40 قدما، و50 دينارا لما يقل عن 16 قدما. وكلفت المادة الثانية من القرار وكيل الوزارة بتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.