Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 3 من جمادى الأولى 1448 - 14 أكتوبر 2026 - العدد: 17819
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • حظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق
  • اليوسف: الكويت قلباً وقالباً مع المملكة في جميع إجراءات حماية أمنها
  • إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان
  • الاعتداءات الحوثية على السعودية «إرهابية»
  • صدور مرسوم قانون التحكيم: يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تختصر الزمن وتصون المال العام
  • مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة وقاصدي الحرمين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يحتوي على 14 مادة ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري: معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة

3 أغسطس 2026
المصدر : كونا
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوي على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولابد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمزاولتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة لكل من يسهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10% من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليل جدي يتم الاستناد إليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة، كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

الكويت - قانون مكافحة التستر التجاري - نص القانون الكويت - التجارة - قوانين الكويت - قانون التستر التجاري - نص القانون
مواضيع ذات صلة

الحويلة: الكويت حريصة على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن

  • 10/14/2026

جامعة الكويت تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

  • 10/14/2026

دينا الميلم: استضافة الوفود الديبلوماسية في جامعة الكويت تُعزز التواصل الحضاري والعلمي وتفتح آفاقه

  • 10/14/2026

عذبي الناصر يبحث مع «الغذاء والتغذية» تعزيز الرقابة الغذائية في محافظة الفروانية

  • 10/14/2026

مركز صباح الأحمد للموهبة: بدء التسجيل في الاختبار الوطني التأهيلي للأولمبياد الدولي للرياضيات 2027

  • 10/14/2026

مريم العنزي: الحركة الكشفية رافد تربوي مهم في بناء شخصية الطلبة وترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية

  • 10/14/2026

مستشار ولي عهد البحرين: العلاقات الأخوية الراسخة مع الكويت تشهد تطوراً مستمراً على المستويات كافة

  • 10/14/2026

الكويت: تهديد إيران للملاحة الدولية يعطل سلاسل الإمداد ويؤثر على حركة التجارة الدولية

  • 10/14/2026
BBC header category

وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً

البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟

بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟

من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟

لماذا لا نرى الأسقف الشمسية تغطي المزيد من المنازل؟

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الإعلام» تحيل 18 موظفاً للتقاعد
    • الأربعاء2026/10/14
    باكستان تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً فرط صوتي
    • الأربعاء2026/10/14
    الاعتداءات الحوثية على السعودية «إرهابية»
    • الأربعاء2026/10/14
    بالفيديو.. «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تفتتح المؤتمر الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء
    • الأربعاء2026/10/14
    حظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق
    • الأربعاء2026/10/14
  • «التضمين» تحت المجهر.. «التستر التجاري» يعيد رسم خريطة المنافسة
    • الأربعاء2026/10/14
    اليوسف: الكويت قلباً وقالباً مع المملكة في جميع إجراءات حماية أمنها
    • الأربعاء2026/10/14
    إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان
    • الأربعاء2026/10/14
    قبول 1311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة
    • الأربعاء2026/10/14
    يعقوب الرفاعي: الكويت اتخذت إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد
    • الأربعاء2026/10/14
من
BBC Header Image
  • وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً
    البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟
    بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟
  • من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟
    لماذا لا نرى الأسقف الشمسية تغطي المزيد من المنازل؟
    كيف تناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "أزمة البيض" في العراق؟
  • أطفال من بين 139 شخصاً لقوا مصرعهم إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي
    ما هو "الاكتئاب المبتسم" وكيف تعرف إذا كنت مصاباً به؟
    المتحدث السادس للرئيس ترامب، من هي كايتي زكريا؟
    هل يُمكن قياس السعادة؟
    "كل يوم هناك قتلى": غزيون يواجهون غارات إسرائيلية رغم وقف إطلاق النار، مع تعثر اتفاق سلام
    كيف تتحكم درجة الحرارة في مواعيد نومنا؟
    مقتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم روسي بقنابل انزلاقية على زابوريجيا
    نافي بيلاي تفوز بنوبل للسلام تقديراً لجهودها في تعزيز القانون الدولي
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026