القاهرة - أحمد صبري
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولى على عدة قرارات من اهمها: مشروع قرار بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، تحت اسم شركة "جامعة السويس للخدمات المتكاملة”، يكون غرضها الرئيسي تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في كافة المجالات للعلوم التطبيقية والصناعية، وتبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
كما وافق المجلس أيضا على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة انجاز الأعمال المطلوبة في ضوء التوقيتات الزمنية المقررة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
وتضمنت الشروط المقترحة، شروطاً عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطاً عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.
كما وافق على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.