طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي تعديلا على قرار صرف المواد الإنشائية المدعومة، حصر بموجبه صرف تلك المواد لمرة واحدة فقط، وذلك وفقا للشروط التالية:
«تعديل البند رقم 1 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بحيث يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء، على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط، ويحدد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطا بهذا الرقم».
وفي تعديل البند رقم 6 من المادة الرابعة من القرار رقم 222 لسنة 2024، فقد نص التعديل على أنه إذا كان المستفيد مالكا لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه، فيطبق بشأنه حكم البند (أولا) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
أ - أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
ب - إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
ج - أن يقدم كتابا من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقا للجدول المبين في البند (أولا) من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء البند رقم 7 من القرار رقم 222 لسنة 2024، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن تتولى جهات الاختصاص، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.