عبدالله قنيص
وجّه محقق مخفر شرطة الصالحية باحتجاز مواطنة داخل النظارة النسائية الخاصة بالمخفر لحين عرضها على الجهات المختصة، على خلفية إهانة مفتش في بلدية الكويت. وجاء أمر الاحتجاز، وفق ما ذكره مصدر أمني، بعدما أكد شهود العيان تعمد المدعى عليها إهانة المفتش دون أسباب تدعو إلى صدور تلك الإهانة.
واستنادا إلى المصدر، فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من مواطن يعمل مفتشا في البلدية، يفيد بقيام سيدة بإهانته والتلفظ عليه خلال قيامه بمهام عمله، وعلى الفور تم الإيعاز إلى دورية بالانتقال إلى موقع البلاغ، وعليه تم سحب هوية المدعى عليها والطلب منها مراجعة المخفر لاستكمال التحقيقات.
وأضاف المصدر: استمع المحقق إلى إفادات المفتش، حيث أكد أن المدعى عليها تلفظت عليه بعبارات غير لائقة، وأن لديه شهودا على ما حدث، ليوجه المحقق بالاستماع إلى إفادات شهود الواقعة، والذين أيدوا أقوال المفتش. وبالاستماع إلى إفادات السيدة، سردت أسبابا غير مبررة لصدور الإهانة، ليتم حجزها في المخفر والسماح لها بالاتصال بذويها لإبلاغهم عن مكان وجودها.
يشار إلى أن المادة 134 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحدا من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة 135 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام أو قاوم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو تظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.