- الصرف من إدارة المستودعات الطبية التابعة بعد موافقة مراقبة التراخيص
عبدالكريم عبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت والأجنبية، والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 30 أغسطس 2026.
وذلك رغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم وحيازة وصرف المستحضرات المؤثرة عقليا على متن وسائل النقل المحلية والقادمة من الخارج لأغراض الإسعاف الأولي وحالات الطوارئ، حيث أجازت المادة الأولى لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2 و3 و4 من المجموعة الثانية المرفقة بمرسوم القانون 159 لسنة 2025، وذلك لأغراض الإسعاف الأولي وحالات الطوارئ على متن هذه الوسائل.
وجاء في المادة الثانية: على الجهات المسؤولة عن قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت تقديم تقديرات باحتياجاتها من مستحضرات المؤثرات العقلية لغرض الإسعافات الأولية إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة، متضمنة التالي على أن تكون جميع المستندات سارية الصلاحية: التراخيص الخاصة بالجهة المسؤولة عن قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت، والبيانات الخاصة بقائديها، وأسماء وأنواع وكميات المستحضرات المطلوبة وتحديد الغرض من استخدامها، وبيان ما إذا كان بين الطاقم من هو مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو إحدى المهن المعاونة لهما.
كما نص القرار في مادته الثالثة على حفظ المستحضرات في خزانة خاصة محكمة الإغلاق وفي مكان آمن، على أن يحتفظ قائد الطائرة أو السفينة بمفاتيح الخزانة شخصيا ويكون مسؤولا عن عهدة هذه المواد.
وألزم القرار قائدي وسائل النقل بتقييد المواد التي بعهدتهم في سجل خاص بصرف وحيازة هذه المستحضرات، وحفظ السجل ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، على أن يتضمن اسم المستحضر وتركيزه وشكله الصيدلاني، والكمية الواردة والمصروفة والمتبقية، وتاريخ الصرف، وبيانات متلقي العلاج، واسم وتوقيع من أعطى الدواء، بشرط أن تكون تلك المستحضرات على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، وأن يقتصر استخدامها على متن وسيلة النقل.
كذلك نص القرار على صرف المستحضرات من إدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة بعد موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى إعادة أو استبدال عبوات الحقن الفارغة أو منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة بطلب يقدم إلى المراقبة.
وفي حال إلغاء طلب الحيازة لأي سبب، يجب إعادة المستحضرات ممتلئة كانت أو فارغة إلى إدارة المستودعات الطبية بعد موافقة المراقبة. وحدد القرار مدة ترخيص الحيازة بسنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها، على أن يطلب صاحب الترخيص التجديد قبل انتهاء المدة المقررة، وأعطى المراقبة حق خفض الكميات المطلوبة أو رفضها.
وعند فقد أو كسر أي عبوة، يجب إجراء تحقيق مبدئي بالواقعة وتبليغ السلطات الأمنية للمنفذ فور الوصول لإثبات الواقعة، مع تقديم ما يفيد الإبلاغ عن العبوة المفقودة أو المكسورة عند طلب استبدال الكمية.
واستثنى القرار هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025، كما أجاز لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنظمة له. ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.