- مجلس التأديب وقّع عقوبة الجزاء المالي بواقع 10 آلاف دينار على الشركة لمخالفة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37
- الشركة أعادت تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة من بند «استثمار في شركة زميلة» إلى بند «مطالبات مدينة» بقيمة 111.02 مليون دينار
- المبلغ يمثل أصلاً محتملاً حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته النهائية غير محددين ولا يجوز للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية
- استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة من «الصناعة» بقيمة دفترية 65.76 مليون دينار مدرجة تحت بند «عقارات استثمارية»
- «أجيليتي» استمرت في الاعتراف بالعقارات على الرغم من تسليمها لـ«الصناعة» وفقدان السيطرة عليها بموجب تقرير تسليم رسمي مؤرخ في 23 سبتمبر 2025
- توقيع جزاء مالي على كل من رئيس مجلس الإدارة و5 أعضاء من مجلس الإدارة بقيمة 5000 دينار لكل منهم عمّا أسند إليهم
- توقيع جزاء مالي على كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي بقيمة 10000 دينار لكل منهم
أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني أمس (الإثنين) الموافق 31 أغسطس 2026، عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (19/ 2026 مجلس تأديب) (05/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي على 1- شركة أجيليتي للمخازن العمومية، 2- رئيس مجلس الإدارة، 3- نائب رئيس مجلس الإدارة، 4 - الرئيس التنفيذي، 5 - عضو مجلس إدارة عدد (5)، 6- المدير المالي للشركة، لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات، وجاء نص القرار كما يلي: