- تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق
- منح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم
- تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية
- جواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية مقابل مبلغ مالي لا يزيد على 10 آلاف دينار
- استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء ورفع كفاءة الأداء الميداني
- وضع قواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، ونصت مواده على ما يلي:
- مادة أولى: يستبدل بنص تعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه ليصبح الآتي: «الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء».
ويستبدل بنص المادة (21) الفقرة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه ليصبح الآتي: «الإجراءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد هي:
1- التنبيه.
2- التأنيب.
3- الإنذار.
4- التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خمسة عشر يوما عن المخالفة الواحدة وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها لذلك.
5- الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما عن المخالفة الواحدة.
6- خفض الراتب بمقدار علاوة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
7- تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.
8- التسريح من الخدمة».
- مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه مادتان جديدتان برقم (5 مكرر) و(32 مكرر)، يكون نصهما على النحو الآتي:
مادة (5 مكرر): يمنح الدارسون المقيدون بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم. ويصدر قرار من الوزير المختص بقيمة وقواعد منح هذه المكافأة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
مادة (32 مكرر): يجوز قبول الصلح قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد على عشرة آلاف دينار وإزالة أسباب المخالفة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وقواعد وإجراءات ذلك.
ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال، ولا يكون للصلح أثر في الحقوق المدنية الناشئة عن تلك المخالفة.
- مادة ثالثة: تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه نصها الآتي: «ويجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها على أن تحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير» وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه نصها الآتي: «ويصدر قرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5،38) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه».
مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (17،18،19،20) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام على ما يلي: سبق وصدر القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، في 12 محرم 1442هـ الموافق 3 أغسطس 2020م، لتنظيم مرفق الإطفاء.
وقد أظهرت الممارسة العملية الحاجة إلى تعديل بعض أحكام هذا القانون لتدارك أوجه القصور والثغرات التي أسفر عنها الواقع، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال، وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.
وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من خمس مواد - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه.
فقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على أن يستبدل بتعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تعريف آخر، كما استحدثت ذات المادة الأولى جزاء تأديبيا جديدا يوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خمسة عشر يوما عن المخالفة الواحدة وفق الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، على نحو يسهم في تعدد أوجه معالجة السلوك الوظيفي ويحقق مبدأ التناسب ويعزز العدالة الوظيفية ويضمن فاعلية النظام التأديبي.
واستحدثت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق مادتين جديدتين برقم (5 مكرر) و(32 مكرر) بالقانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، حيث تقضي المادة (5 مكرر) بمنح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم وذلك بهدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء، وهو ما يمثل استثمارا في العنصر البشري بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية تحقيقا لمبدأ المساواة الوظيفية.
وتقضي المادة (32 مكررا) بجواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد على عشرة آلاف دينار كويتي مع إزالة أسباب المخالفة بما يسهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.
وأضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقرة جديدة إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، تنص على أنه يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب أو رتبة رائد مباشرة بغرض توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة ويسهم في تقليص زمن التدخل الطبي.
كما نصت ذات المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه نصه أنه يصدر قرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5،38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء لرفع كفاءة الأداء الميداني.
أما المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقد نصت على إلغاء المواد أرقام (17،18،19،20) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه.
وختاما أوجبت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.