عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف تقييم كفاءة موظفة حصلت على تقدير «جيد جدا»، وذلك على خلفية اعتراضها على التقييم، رغم حصولها في تقييمات سابقة على تقدير «ممتاز». وترافعت المحامية حوراء الحبيب أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء حكم أول درجة وإلغاء تقييم الكفاءة محل النزاع، مستندة إلى وجود مخالفات إجرائية وقصور شكلي شاب قرار التقييم.
وأكدت المحكمة أن عرض تقييم الكفاءة على لجنة شؤون الموظفين يعد إجراء استثنائيا، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة، تتمثل في اختلاف الرأيين الصادرين من الرئيس المباشر والرئيس التالي له، أو في حال عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.
وشددت على أنه لا يجوز تخطي أي من الإجراءات المقررة قانونا أو الانتقال إلى إجراء لاحق قبل استيفاء الإجراء السابق، وإلا ترتب على ذلك مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006. وأوضحت المحكمة أن القرار ينص على عرض تقارير الأداء على لجنة شؤون الموظفين في حال اختلاف رأي الرئيس المباشر والرئيس التالي له، أو عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.
كما بينت أن قرار تقييم الكفاءة إذا خلا من تاريخ تحريره وتاريخ اعتماده، أو رقم المحضر وتاريخ اعتماده من شؤون الموظفين، فإنه يكون مشوبا بالقصور الشكلي، باعتبار أن تلك البيانات تتصل بإجراء جوهري نص عليه القانون. وانتهت المحكمة إلى أن ما شاب قرار تقييم الموظفة من قصور شكلي يستوجب إلغاءه إلغاء مجردا، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية عند إصدار قرارات تقييم كفاءة الموظفين.