- إسناد متابعة عقود الاستثمار وإعداد كراسات الشروط إلى إدارة الخدمات العامة
- إضافة أنشطة استثمارية جديدة بقرار من الوزير بناء على توصية قطاع الخدمات
- يجوز للوزارة إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر إذا ما اقتضت المصلحة العامة
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (326) لسنة 2026 بشأن تعديل لائحة ضوابط وشروط استثمار واستغلال المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير، متضمنا إطارا تنظيميا جديدا لإجراءات الاستثمار وآليات الطرح والمتابعة والرقابة، بما يضمن حسن استغلال المواقع التابعة للوزارة وتعزيز الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير الخدمات الصحية، مع قصر التأجير على المزايدات العلنية ووضع ضوابط تحدد صلاحيات الجهات المختصة والمستثمرين، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يقصد بالعبارات التالية التي ترد في هذه اللائحة ما يلي:
(أ) الوزارة - وزارة الصحة.
(ب) الوزير - وزير الصحة.
(ت) المواقع - مساحات واسعة من الفضاء أو المساحة الشاغرة التي تمتلكها الوزارة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات.
(ث) الاستثمار - توظيف وتشغيل المواقع التابعة للوزارة بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمة.
(ج)المزايدة العامة - تأجير المواقع التابعة للوزارة بهدف الوصول لأعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة.
ح) المستثمر - الشخص أو الأشخاص ذو/ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية واللذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب قوانين ولوائح وزارة التجارة.
المادة الثانية: يناط إلى إدارة الخدمات العامة (قطاع شؤون الخدمات) اختصاصات ومهام متابعة استثمار واستغلال كافة المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وذلك على النحو التالي:
1-تلقي طلبات المناطق الصحية والإدارات بشأن استغلال المواقع للأنشطة المعتمدة والطلبات التي ترد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد مواقع الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
2- متابعة عقود المزايدات المبرمة مع المستثمرين للتأكد من التزامهم لشروط وبنود المزايدة.
3- متابعة الدفعات المستحقة على المستثمرين لصالح الوزارة والتأكد من التزامهم بالدفعات المستحقة حسب شروط وبنود عقد المزايدة بالتنسيق مع الشؤون المالية.
4- إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدات مع الإدارات المعنية.
مادة ثالثة: يراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة على كافة الوثائق والعقود المتعلقة باستثمار واستغلال المواقع من قبل الغير، وفقا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع جهاز الشؤون المالية.
المادة الرابعة: يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار الالتزام بالتالي:
1- تقوم كل جهة في حالة رغبتها في استثمار استغلال مواقع بتقديم طلب إلى إدارة الخدمات العامة.
2- يحدد في الطلب المساحة الإجمالية للموقع المراد الاستثمار به.
3- يجب أن يحدد نوع النشاط المطلوب الاستثمار به.
4- تحديد القيمة التقديرية للاستثمار.
5- يجب أن يكون الاستثمار في أحد الأنشطة المرفقة بالجدول المرافق.
6- تقديم دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط.
7- عمل مخطط كروكي يوضح موقع المشروع ومساحته.
مادة خامسة: يجوز إضافة أنشطة جديدة بخلاف الأنشطة المحددة بالبند رقم (5) من المادة الرابعة بهذا القرار وذلك بناء على توصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير بالموافقة.
المادة السادسة: لا يجوز تكرار النشاط الواحد من أكثر من مستثمر أو إضافة أنشطة أخرى أو مساحات إضافية إلا بتوصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير بالموافقة.
مادة سابعة: لا يجوز للمناطق والإدارات أو أي جهة الاستثمار بمعرفتها في أي من الأنشطة إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.
مادة ثامنة: يحظر على موظفي الوزارة وعلى أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالاستثمار في المواقع التابعة للوزارة.
مادة تاسعة: تقوم إدارة الخدمات العامة بتلقي طلبات المناطق والمواقع في شأن الاستثمار وإعداد كراسة شروط المزايدة تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الشؤون المالية للقيام بإجراء طرح المزايدة وفقا لتعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
مادة عاشرة: تقوم إدارة الخدمات العامة بدراسة العطاءات المقدمة من المستثمرين وإصدار التوصية اللازمة بالترسية تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الشؤون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد حسب اللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن، كما تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ العقود طوال فترة سريانها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المواقع المشمولة بالعقود والتأكد من الالتزام بالشروط العامة والخاصة، والتحقق من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالكافيتريات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة، وفي حال اعتذار المستثمر عن استكمال إجراءات التعاقد أو في حال فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يحق لإدارة الخدمات العامة طرح الموقع المراد استثماره بنفس النشاط بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة حادية عشرة: تتولى إدارة الخدمات العامة كافة زيارة المواقع التابعة للوزارة واقتراح الأنشطة اللازمة وعرضها على الجهة المعنية للاستثمار بالمواقع، وفي حالة الموافقة على النشاط تقوم إدارة الخدمات العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة.
مادة ثانية عشر: لا يتم التأجير لأي موقع من المواقع التابعة للوزارة المراد استثمارها واستغلالها إلا عن طريق طرح مزايدة علنية.
مادة ثالثة عشرة: لا يجوز استخدام الموقع المستغل من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله.
مادة رابعة عشرة: لا يجوز للمستثمر تأجير الموقع المستغل للغير من الباطن مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة خامسة عشرة: يجوز للوزارة انهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة.
مادة سادسة عشرة: تحتسب مدة العقد اعتبارا من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خاليا وبموجب محضر التسليم وبشرط ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة سابعة عشرة: في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر الاستلام للموقع يتم إخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الإدارية وتحتسب مدة العقد من تاريخ الإخطار مع مراعاة بالشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة ثامنة عشرة: تحدد مدة الإيجار في العقد والنص عليه في كراسة حسب كل حالة على حده مع مراعاة تعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
مادة تاسعة عشرة: يتعين مراعاة وتحديد الاشتراطات الصحية والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسؤولة عنها عند إعداد كراسة المزايدة حسب نوع النشاط.
مادة عشرون:تطبق هذه اللائحة على كافة المواقع المملوكة أو المستغلة من الوزارة.
مادة حادية وعشرون: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى القرار رقم 44 لسنة 2025 أو أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.