- حظر تداول الأغذية التي تتجاوز تراكيز النظائر المشعة الحدود المقررة
- إخطار «الغذاء والتغذية» و«الجمارك» لاتخاذ إجراءات التحفظ أو الإتلاف عند المخالفة
- إلزام المستورد بإعادة تصدير أو إتلاف المواد الغذائية المخالفة على نفقته
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً باعتماد لائحة حدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف، متضمناً حظر تداول الأغذية التي تتجاوز الحدود الإشعاعية المعتمدة، ووضع ضوابط رقابية للتعامل مع المواد المخالفة، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء.
ونصت مواد القرار الصادر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم برقم 333 لسنة 2026 على ما يلي:
مادة أولى: يحظر تداول المواد الغذائية التي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيها الحدود المحددة لكل فئة غذائية في الجدولين المرفقين بهذا القرار مقاسة بوحدة البيكريل لكل كيلو غرام.
1-تستثنى من الحدود المنصوص عليها في هذا المادة تراكيز النظائر المشعة الموجودة طبيعيا في الأغذية.
2-إذا احتوى الغذاء على أكثر من نظير مشع ضمن المجموعة الواحدة المبينة في الجدولين يحتسب مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي لتلك النظائر، ويجب ألا يتجاوز المجموع الحد المقرر للمجموعة.
3- تُطبق الحدود الواردة في الجدولين على الغذاء في صورته المعدة للاستهلاك البشري، ولا تسري على الأغذية المجففة أو المركزة والتي تخضع لحد التدخل الاستثنائي البالغ 0.3 مللي سيفرت سنويا.
مادة ثانية
لا يجوز زيادة تركيز إجمالي نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات ألفا وبيتا في مياه الشرب عن الحدود التالية:
- حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات 0.5 > α Bq/L.
- حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات 1.0> β Bq/L
ويستثنى النظير المشع 40-k من حدود تركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات β.
مادة ثالثة: لا يجوز أن يتجاوز مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية 300 بيكريل لكل كيلوغرام (Bq/kg).
مادة رابعة: في حال تجاوز تراكيز النظائر المشعة في المواد الغذائية الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار جهات الاختصاص، ومنها الهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لاختصاصاتها، بما في ذلك التحفظ على المواد المخالفة، وذلك على النحو الآتي:
1- المواد الغذائية المنتجة محلياً أو المتداولة داخل البلاد :تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها، وفقاً لاختصاصاتها.
2- المواد الغذائية المستوردة :تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك، بحسب الاختصاص، بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها وفقاً للإجراءات المتبعة، وذلك على نفقته.
مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2011 وكل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.