قضت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين عبدالله الجاسم وعزت أبو الخير وأمانة سر فارس القضاب بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المواطن (ح.ع.) الذي اتهمته النيابة العامة بقتل المدرسة بمنطقة المهبولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في 20/7/2009 قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على ذلك وقام بخنقها بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها إلا بعد تأكده من وفاتها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياتها.
كما أسندت له تهمة حيازة أسلحة نارية «مدفع رشاش كلاشينكوف وبندقية صيد وثلاثة مسدسات» وذخيرة تستخدم في الأسلحة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهات المختصة. كما قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء تأدية وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد قضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم، كما قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص وحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال الأمن.