Note: English translation is not 100% accurate
ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة بداية من أول نوفمبر وحتى نهاية مارس من كل عام
«الأنباء» تنشر ضوابط إقامة المخيمات: تحصيل 150 ديناراً يُسترجع منها 100 فقط
22 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

البلدية تتولى توزيع مواقع التخييم للأفراد والجهات الحكومية والخاصة والخدمات والأنشطة الترفيهية
برنامج للتسجيل الإلكتروني للمخيمات وتحديد إحداثيات الموقع ورقم موحد لكل مخيمحدد مجلس الوزراء الضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية والمتضمنة تحصيل رسوم ترخيص غير القابلة للاسترجاع، تبلغ 50 دينارا ومبلغ 100 دينار تأمين يتم استرجاعه.
وتضمنت الضوابط ان تكون المخيمات على القطاعات التالية: (أفراد، جهات حكومية، خدمات، وأنشطة ترفيهية) مع تسجيل آلي وتحديد إحداثيات للمواقع وبيانات صاحب المخيم وتحديد رقم موحد لكل مخيم.
كما اشترطت إقامة المخيمات خلال الفترة الأولى من نوفمبر حتى نهاية 31 مارس من كل عام، مع منع إقامتها في المنطقة الواقعة بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز والفحيحيل السريع وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله، مع حظر استغلال المخيمات لأغراض التأجير وحظر ممارسة الباعة المتجولين لأنشطتهم بالبر.
وفيما يلي الضوابط والشروط:
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 796 المتخذ في اجتماعه رقم 26/2010 المنعقد بتاريخ 30/5/2010 القاضي بـ: «الموافقة على تشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة الداخلية، وزارة النفط، وزارة الصحة، الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية) تختص باقتراح مواقع التخييم وكيفية توزيع مراكز الخدمات عليها، واقتراح الضوابط الخاصة بكيفية حجز المواقع الخاصة بالتخييم ورفعها لجهات الاختصاص، ومتابعة تنفيذ الضوابط الأمنية والبيئية والتي تقرها الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ لوائح البلدية وبالأخص لائحة النظافة، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى ذات الصلة، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية عن نتائج أعمالها. على ان تتولى وزارة الداخلية رئاسة اللجنة وتنظيم أعمالها والدعوة لعقد اجتماعاتها».
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 26 – 2/2011 المنعقد بتاريخ 5/6/2011 على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤرخ 27/3/2011 والمرقم 585 المرفق به تقرير شامل بشأن الضوابط التي انتهت اليها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة موضوع المخيمات الربيعية من جميع جوانبه، وانتهت بالتوصل الى وضع عدة ضوابط واشتراطات يجب الالتزام بها بشأن موضوع التخييم، بالاضافة الى توزيع الاختصاصات المنوطة بكل جهة من جهات الاختصاص وذلك على النحو التالي:
1- اعتماد مواقع التخييم المعتمدة من اللجنة والتي تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها.
2 - اعتماد رسوم الترخيص ورسوم التأمين والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها وتكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة).
3 - اعتماد الاشتراطات والضوابط التي يجب اتباعها في مواقع التخييم لتنظيم أعمال التخييم وحماية البيئة.
4 - تكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) بتقسيم مواقع التخييم إلى قطاعات بالشكل التالي: (قطاع مخيمات الأفراد – قطاع مخيمات الجهات الحكومية والخاصة – قطاع الخدمات – قطاع الأنشطة الترفيهية).
5 - تكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) بإعداد برنامج تسجيل آلي لتسجيل المخيمات إلكترونيا وتحديد إحداثيات المواقع وبيانات صاحب المخيم وتحديد رقم موحد لكل مخيم.
6 - اعتماد غرفة عمليات مشتركة للجهات المختصة في المواقع المعتمدة للتخييم.
7 - اعتماد أدوار الجهات المختصة بالدول حول مواقع وأعمال التخييم.
الاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية المخيمات الربيعية:
1 - الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية في المناطق المحددة من قبل بلدية الكويت خلال الفترة المسموح بها والتي تبدأ من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام.
2 -- الحصول على الترخيص اللازم لإقامة المخيم من بلدية الكويت وبعد سداد مبلغ التأمين في حالة الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية المقررة.
3 - التوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بجميع الضوابط والنظم والاشتراطات المقررة لحماية البيئة.
4 - ان تبعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات.
5 - ان تبتعد المخيمات عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة «الهاتف ـ الكهرباء ـ محطات الوقود ـ ابراج الاتصالات ـ المناطق السكنية» بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
6 - ان يتم ترك مسافة بين كل مخيم واخر لا تقل عن 200م بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة.
7 - عدم اقامة المباني سواء من الخرسانة او مواد البناء الاخرى.
8 - عدم اجراء اي حفريات او تمديدات او اية اعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة او الاضرار بها.
9 - حظر اقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية اينما وجدت.
10 - حظر اقامة سواتر ترابية او اسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.
11 - التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة.
12 - حظر تبليط منطقة التخييم بالاسفلت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة.
13 - تنظيف موقع المخيم بعد ازالته بالكامل.
14 - عدم إلقاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
15 - حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
16 - حظر صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها.
17 - حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
18 - يمنع اقامة المخيمات الربيعية نهائيا في المنطقة الواقعة بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز وطريق الفحيحيل السريع، وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله.
19 - توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق.
20 - عدم السماح بإقامة اي مخيمات ربيعية خارج المناطق المحددة بالمحافظات لاقامة تلك المخيمات.
21 - حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير.
22 - حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.
واصدر المجلس قراره رقم (723) التالي:
احيط المجلس علما بالتقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن الضوابط والشروط التي انتهت اليها اللجنة الدائمة بخصوص المخيمات الربيعية، وقرر تكليف الجهات المختصة بتنفيذ تلك الضوابط والشروط كل حسب اختصاصه.