Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر تقريراً كاملاً عن معالجة المخلفات الإنشائية في مواقع الهدم
البلدية: ضرورة تفعيل الرقابة على استخراج القضبان الحديدية من الكتل الخرسانية
24 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

التلوث البصري والضوضائي والهوائي أخطار بيئية ناتجة عن أعمال الهدم
تأهيل شركات متضامنة مع شركات عالمية متخصصة في أعمال التفجير
توصيل المخالفات إلى مواقع معالجة النفايات الإنشائية
مخاطبة وزارات الدولة لإدراج بند عقود البناء والهدم لديها
إحالة المكتب الهندسي المخالف إلى القضاء وتطبيق اللوائح الجزائية بحقهدعت البلدية الى تفعيل الرقابة والتشدد في تطبيق اللوائح والنظم المتبعة وردع المخالفين، خاصة فيما يتعلق بموضوع التكسير في مواقع الهدم لاستخراج القضبان الحديدية.
وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.يوسف المناور ان ادارة شؤون البيئة قامت بإعداد تقرير بشأن عمليات استخراج القضبان الحديدية من الكتل الخرسانية في مواقع الهدم وتأثير هذه العمليات على البيئة والصحة العامة، حيث تم توضيح الأثر السلبي لهذه العمليات على مصنعي تدوير النفايات الإنشائية، اضافة الى اقتراح عدة توصيات من شأنها العمل على إيقاف هذه المخالفة الضارة بالبيئة.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:
قامت بلدية الكويت بطرح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها والذي يهدف الى استقبال ومعالجة النفايات الإنشائية وأنقاض البناء والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها والتخلص من النفايات المرفوضة عديمة الفائدة بأساليب سليمة بيئيا للحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة من أخطار التلوث.هذا وقد تم تنفيذ مصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها، وذلك من قبل كل من:
1 - الشركة الصناعية لحماية البيئة، حيث تم تشغيل المصنع في ابريل عام 2004.
2 - الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية، حيث تم تشغيل المصنع في اكتوبر عام 2007.
إلا انه ومنذ عام 2007 فقد وردت الى بلدية الكويت العديد من الشكاوى من مستثمري المشروع وذلك بسبب انخفاض كميات الحديد والخرسانة الواردة الى مصنعي تدوير النفايات الإنشائية، وذلك نتيجة لقيام متعهدي الهدم بأعمال الهدم العشوائي والتصرف في المخلفات الإنشائية، وكذلك استخراج القضبان الحديدية من الكتل الخرسانية والتكسير في مواقع الهدم، مما أثر بشكل سلبي على مدخلات الشركتين المالية، حيث ان الحديد يعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للشركتين وأحد المنتجات الرئيسية التي تم أخذها بعين الاعتبار في دراسة جدوى المشروع، اضافة الى الضرر البيئي الناتج عن عمليات التكسير واستخراج الحديد من ضوضاء وارتفاع مؤقت في تراكيز بعض الملوثات الهوائية والجسيمات العالقة الناتجة عن غبار المواد الاسمنتية ذات التأثير السيئ على الصحة العامة خاصة ان هذا العمل يتم في المناطق السكنية والأماكن العامة.
القوانين واللوائح التي تنظم عملية استخراج القضبان الحديدية من الكتل الخرسانية:
أولا: كتاب الهيئة العامة للبيئة الصادر بتاريخ 9/5/2007 والذي يفيد بأن هذه العمليات دائما تكون مصحوبة بارتفاع مؤقت في تراكيز بعض الملوثات الهوائية والجسيمات العالقة والضوضاء، فلذلك فإنه لابد من اتخاذ الإجراءات الحازمة في وقف هذا النشاط بحيث تكون مزاولته تعتمد على اتباع الأساليب السليمة وفقا للمعايير البيئية المذكورة باللائحة البيئية. والتقيد بما جاء فيه في الفصل السابع والخاص بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لجودة الهواء الجوي بالأجواء السكنية.
ثانيا: كتاب الإدارة القانونية بتاريخ 9/10/2007 والذي يفيد بأن حديد التسليح الناتج عن هدم المباني القائمة يدخل ضمن النفايات الإنشائية التي يتم تدويرها بمعرفة المصنع بما لا يجوز معه قيام متعهدي الهدم باستخراجه من بين الأنقاض ويلزم نقله الى مصنع تدوير النفايات لتدويره، لذلك فإنه يجب تكليف شركات نقل النفايات بنقل هذه المخلفات الى المصنع والتنبيه على فروع البلدية بمنع متعهدي الهدم من استخراج الحديد من هذه النفايات.
ثالثا: كتاب مدير عام البلدية بتاريخ 22/9/2008 والذي يشير الى القرار الوزاري رقم 190/2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات الصادر بتاريخ 19/5/2008 والمتضمن ضمن أحكامه النصوص التي تحظر مثل هذا العمل وردع من يخالف هذه الأحكام، حيث تنص على:
٭ المادة الرابعة: البند «أ»: يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة او في الطرق او الميادين او الساحات او غير الأماكن الخاصة بها.
٭ المادة الخامسة: يحظر العبث بالنفايات وفرزها والاستفادة منها وإشعال النار فيها.
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون معاقبة مخالفة هذه الأحكام بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار وللمدير العام الحق بإلغاء او سحب الترخيص في حالة مخالفة بند «أ» من المادة الرابعة وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار في حال مخالفة المادة الخامسة.
وبذلك يكون قد توافرت لأجهزة الرقابة بالإدارات المختصة وسائل الردع المناسبة للمخالفين لأحكام اللوائح البلدية المنظمة.
المشاكل المتعلقة باستخراج الحديد في مواقع الهدم:
أوضحت شركتا تدوير النفايات الإنشائية ان عمليات استخراج الحديد من الكتل الخرسانية في مواقع الهدم تسبب العديد من المشاكل المادية والفنية لشركتي التدوير، هذا بالإضافة الى المشاكل الصحية والبيئية، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
1 ـ المشاكل المادية والفنية:
أ ـ خسارة شركتي التدوير بسبب استخراج الحديد من قبل متعهدي الهدم، حيث ان الحديد أحد المنتجات التي بنيت على أساسها دراسة الجدوى للمشروع.
ب ـ عدم وصول الخرسانة بالشكل المطلوب الى مصنعي التدوير، حيث ان اعمال التكسير أدت الى تحويل الخرسانة الناتجة عن أعمال الهدم الى أتربة، ما حال دون القدرة على معالجتها، حيث ان معدات الشركتين مصممة للتعامل مع حجم معين من الخرسانة.
ج ـ اختلاط الخرسانة المكسرة بشوائب لا يمكن التخلص منها بسبب صغر الحجم.
د ـ تعتبر الخرسانة المنتج الرئيسي الذي بنيت عليه دراسة جدوى المشروع وبالتالي تم إفراغ المشروع من محتواه الحقيقي بسبب بأعمال تكسير الخرسانة في مواقع الهدم وأصبح المشروع غير قادر على أداء دوره الذي أنشئ من أجله.
هـ ـ هذا الأمر تسبب في خسائر مادية جسيمة قد تؤدي الى إغلاق المشروع في حال استمراره، وبالتالي لابد من وضع حد لهذا الأمر.
2 ـ المشاكل القانونية والأمنية:
أ ـ مخالفة قواعد وأنظمة السلامة في بلدية الكويت، حيث ان التكسير واستخراج الحديد في المناطق السكنية والمناطق الآهلة بالسكان من شأنه تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
ب ـ مخالفة أنظمة وقواعد حماية الممتلكات العامة، حيث ان التكسير واستخراج الحديد قد طال حتى المرافق الحكومية.
ج ـ عدم تطبيق أبسط قواعد السلامة المطلوبة أثناء الهدم، مثال على ذلك استخدام العمالة السائبة في تقطيع الحديد وتكسير الخرسانة واستخراج الحديد وكذلك استخدام معدات غير مرخصة وغير مطابقة لشروط السلامة.
د ـ القيام بأعمال خطرة من شأنها تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر في الأماكن العامة والأحياء السكنية التي تعج بالمارة والمواطنين كاستخدام سلندرات الغاز في تقطيع الحديد من قبل عمالة غير مؤهلة فنيا لذلك، ما ينذر بحدوث انفجارات وحرائق في مواقع الهدم.
هـ ـ عدم تطبيق أنظمة وقواعد واشتراطات السلامة وحماية الممتلكات العامة والمرافق العامة في مواقع الهدم وأثناء عملية الهدم وسقوط المباني التي أدت الى خسارة الأرواح وكذلك المعدات في الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك.
و ـ استخدام معدات غير مطابقة لشروط السلامة في أعمال التكسير وكذلك عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة أثناء عمليات الهدم، خاصة ان الأمر يتم وسط الأماكن السكنية والأماكن العامة.
2 ـ المشاكل الصحية والبيئية:
القيام بأعمال الهدم وسط الأحياء السكنية والأماكن العامة وتعريض الصحة العامة للخطر من خلال:
أ ـ إثارة الغبار أثناء التكسير واستخراج الحديد.
ب ـ إثارة الغبار الإسمنتي أثناء التكسير واستخراج الحديد.
ج ـ إصدار ضوضاء تتعدى الحد المسموح به حسب الأنظمة البيئية في الكويت من خلال تشغيل معدات تكسير الخرسانة.
د ـ الغازات المنبعثة من أدوات تقطيع الحديد وسط الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان مثل غاز أول أكسيد الكربون السام المنبعث من معدات تكسير الخرسانة غير المطابقة لشروط السلامة وسط الأحياء السكنية والمناطق العامة التي تعج بالمواطنين والمقيمين.
اقتراحات لآلية وقف عمليات التكسير في مواقع الهدم:
تقدمت شركتا تدوير النفايات الإنشائية بعدة اقتراحات لآلية عمل من شأنها المساعدة في وقف عمليات تكسير الخرسانة واستخراج الحديد في مواقع الهدم وتتمثل في الآتي:
1- تفعيل قوانين السلامة بشأن العمالة والمعدات المستخدمة في أعمال الهدم بالتنسيق مع السادة إدارة السلامة في بلدية الكويت.
2- التنسيق مع وزارة الداخلية ولجنة متابعة القرارات الأمنية لتطبيق القانون بشأن العمالة والمعدات.
3- إلزام متعهدي الهدم بتقديم تعهد خطي بعدم تكسير الخرسانة واستخراج الحديد في مواقع الهدم.
4- مخاطبة وزارات الدولة لإدراج بند في عقود البناء والهدم لديها يلزم متعهدي الهدم والبناء المعتمدين بإيصال النفايات الإنشائية لمصانع تدوير النفايات الإنشائية.
5- على إدارة الأنظمة الهندسية تضمين التعهد المكتوب والموقع من قبل مكتب الإشراف الهندسي ومتعهد الردم والمالك بندا يشير الى منع أعمال تكسير الخرسانة واستخراج الحديد في مواقع الهدم وإضافة بند يلتزم فيه مكتب الإشراف الهندسي بعدم مخالفة أنظمة السلامة والأنظمة واللوائح البيئية المتعلقة خلال عمليات الهدم وفي حال مخالفة ذلك تتم إحالة مكتب الإشراف الهندسي للقضاء وتطبيق اللوائح الجزائية بحقه.
6- على إدارة السلامة تفعيل قوانين السلامة المتعلقة بأعمال الهدم وعدم صرف ترخيص الهدم إلا بعد أخذ تعهد على مقاول الهدم والمالك بعدم تكسير وعدم استخراج الحديد وعدم مخالفة أنظمة وقواعد السلامة العامة في مواقع الهدم وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح الجزائية المتعلقة وإحالة متعهد الهدم الى القضاء.
7- الإيعاز لبلدية الكويت بإشراك الهيئة العامة للبيئة وإدارة شؤون البيئة بلدية الكويت في مراقبة أعمال الهدم من خلال إرسال نسخ عن تراخيص الهدم للإدارة لمراقبة مقاول الهدم من الناحية البيئية، كذلك يجب عليها عدم صرف تراخيص الهدم إلا بعد توقيع متعهد الهدم على تعهد يلتزم بموجبه بعدم مخالفة الأنظمة واللوائح البيئية أثناء عملية الهدم وتسليم النفايات الإنشائية الى مصنع إعادة تدوير النفايات الإنشائية كما يجب على إدارة الشؤون البيئية الأخذ بعين الاعتبار جميع اللوائح والأنظمة البيئية الأخرى الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة.
8- على بلديات المحافظات القيام بدورها التنفيذي والرقابي على أعمال الهدم وتشكيل فرق خاصة لمراقبة مواقع الهدم والإبلاغ عن اي تجاوز او مخالفة وإثباتها في محضر رسمي يحال الى جهات الاختصاص لتطبيق اللائحة الجزائية.
9- يجب على إدارات المتابعة الهندسية في المحافظات بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تعهد مقاولي الهدم تضمين تعهد الهدم الموقع من قبل متعهدي الهدم بند واضح يشير الى منع أعمال تكسير الخرسانة واستخراج الحديد في مواقع الهدم، وكذلك توقيع تعهد خطي يشير الى تحمل متعهدي الهدم ومكاتب الإشراف الهندسي جميع التبعات القانونية والمادية في حال مخالفة أنظمة ولوائح السلامة والشروط واللوائح البيئية في الكويت وعدم تسليم تصريح الهدم إلا بعد تقديم بوليصة تأمين شامل على الموقع والعمالة ومراجعة إدارة شؤون البيئة لتوقيع تعهد ملزم بما يلي:
1 ـ عدم مخالفة الأنظمة واللوائح البيئية في الكويت.
2 ـ تسليم النفايات الإنشائية الناتجة عن أعمال الهدم الى مصانع تدوير النفايات الإنشائية.
10 ـ زيادة قيمة الكفالة المطلوبة في تراخيص الهدم والبناء الصادرة في بلدية الكويت، بحيث تكون رادعة، وذات قيمة عالية تفوق ما يمكن ان يستفيده متعهد الهدم من عمليات بيع الحديد المستخرج من مواقع الهدم وتكون متناسبة بشكل طردي مع حجم المبنى بحيث تزيد حسب حجم المبنى المراد هدمه.
11 ـ ربط استرجاع قيمة الكفالة المدفوعة بعدم مخالفة أنظمة السلامة العامة واللوائح البيئية الصادرة عن بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
12 ـ ربط استرجاع الكفالة المدفوعة بعملية تسليم وإيصال النفايات الناتجة عن أعمال الهدم الى مصانع إعادة تدوير النفايات الإنشائية والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء كمشاريع دولة على ان يتم ذلك من خلال وصولات تسليم صادرة عن مصانع إعادة تدوير النفايات الإنشائية.
13 ـ استحداث خط ساخن مع شركتي تدوير النفايات الإنشائية للمشاركة في أعمال الرقابة على مواقع الهدم وتطبيق القانون.
14 ـ يجب تأهيل شركات للهدم على ان تكون تلك الشركات متضامنة مع شركات عالمية لها خبرات عالية في مجال الهدم وحسب الأصول المرعية من حيث الأمن والسلامة وتكون تلك الشركات ممن له خبرة في استخدام التفجير في هدم المباني متعددة الأدوار، وذلك لوقف ما يحصل من مخالفات وعمل غير مسؤول ولا يتمتع بالأمن والسلامة.
15 ـ يجب تأهيل شركات للنقل لكي تتم السيطرة عليها من قبل الجهات الحكومية لسلامة توصيل المخالفات الى مواقع معالجة النفايات الإنشائية.
16 ـ يجب تحديد مدة الهدم في رخصة الهدم على أن تتناسب مع حجم المبنى، كما يجب ان تتم مطابقة صلاحية رخصة الهدم (بداية ونهاية) مع صلاحية إشراف المكتب الهندسي (بداية ونهاية)، وذلك لكي يكون مكتب الإشراف الهندسي مسؤولا عن عمليات الهدم وعن أي مخالفة او تجاوز او ضرر ناتج عن أعمال الهدم.
السلامة في مواقع الأعمال الإنشائية:
صدر عن بلدية الكويت في عام 2001 كتيب بعنوان «السلامة في مواقع الأعمال الإنشائية»، حيث تتضمن بندا خاصا بالسلامة في أعمال الهدم، بصفتها من أخطر الأعمال وأكثرها صعوبة وهي تتطلب خبرة ومهارة فنية كبيرة، ويجب دراسة برنامج ومتطلبات السلامة للموقع المراد هدمه وما يحيط به من مبان وشوارع وأرصفة وخدمات وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة والمناسبة لحماية الأفراد والممتلكات.
الأخطار التي تصيب عمال الهدم:
1 - انهيار الأسقف والحوائط على العمال.
2 - الإصابة والانحباس بالمواد الساقطة من أعلى.
3 - إصابة الوجه والعينين والجسم بالأجسام المتطايرة.
4 - إصابة الجهاز التنفسي بالغبار المتطاير.
5 - التعثر ببقايا المواد الناتجة عن الهدم والتكسير.
6 - المخاطر الناتجة عن المعدات والآليات المخصصة للهدم وتحميل وترحيل الأنقاض.
7 - الإصابة بالأدوات المستخدمة لقطع مخلفات الحديد وخاصة الحرارية.
أنواع وطرق الهدم:
٭ الهدم بواسطة الضرب والتكسير.
٭ الهدم بواسطة السحب والدفع.
٭ الهدم بواسطة معدات المطرقة الكبيرة.
٭الهدم بواسطة استعمال المتفجرات.
متطلبات واحتياطات السلامة قبل المباشرة بالهدم:
٭ الحصول على ترخيص الهدم من البلدية (البناء ـ السلامة).
٭ يجب ان يكلف بتنفيذ أعمال الهدم مقاول مرخص له بأعمال المقاولات (شركة او مؤسسة).
٭ يجب ان يكلف مكتب هندسي مرخص للإشراف الهندسي على أعمال الهدم.
٭ معاينة وتخطيط موقع العمل المراد هدمه على الطبيعة مع الجوار والتعرف على العوائق التي تعترض عملية الهدم.
٭يجب قطع التيار الكهربائي وجميع الخدمات عن الموقع.
٭ يجب عمل سور محكم وآمن ولائق حول الموقع.
٭يجب تأمين ممرات مغطاة وآمنة لأرصفة المشاة عند اللزوم.
٭يجب تأمين سلامة المركبات في الشوارع المحيطة وقطع المرور فيها عند اللزوم وعمل التحويلات المناسبة بعد الحصول على التصاريح والموافقات من البلدية ـ إدارة السلامة ـ والإدارة العامة للمرور.
٭يجب تأمين سلامة الخدمات المجاورة وداخل الموقع.
٭ يجب تأمين سلامة المباني المجاورة.
٭ يجب تأمين المياه اللازمة للرش.
٭ يجب توفير ألبسة السلامة للعمال.
٭ يجب عمل الصيانة اللازمة للمعدات والآليات.
هذا كما نود الإشارة الى الأخطار البيئية الناتجة عن أعمال الهدم والتي تتلخص في الآتي:
1 ـ تلوث الهواء.
2 ـ التلوث البصري.
3 ـ التلوث الضوضائي.
4 ـ الأساليب المتبعة حاليا لأعمال الهدم تؤثر على المباني المحيطة حيث تنقل الأتربة وتؤثر على المنظر العام لها.
الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الموضوع.
أولا: تمت مخاطبة فروع البلدية بالمحافظات وذلك لإفادتهم بالرأي القانوني الخاص بالموضوع، وكذلك تفعيل عملية الرقابة والتشدد في تطبيق اللوائح والنظم المتبعة وردع المخالفين فيما يتعلق بموضوع التكسير في مواقع الهدم لاستخراج القضبان الحديدية من الكتل الخرسانية، كما تم طلب التنبيه على متعهدي الهدم بالالتزام بنقل هذه النفايات الى مصنع التدوير.
ثانيا: في عام 2007 تم عقد عدة اجتماعات مع نائب مدير لجنة السلامة م.فؤاد الكندري وبحضور ممثلين عن كل من إدارة شؤون البيئة ـ الشركة الصناعية لحماية البيئة ـ إدارة الأنظمة الهندسية ـ بلديات المحافظات، وذلك لإضافة بعض البنود على تعهد الإشراف الموقع من قبل المكتب الهندسي والمعتمد من قبل إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية، بحيث تتم السيطرة على أعمال الهدم غير القانونية في المواقع، والتي تتلخص في الآتي:
1 ـ يجب كتابة اسم المهندس الكامل في تعهد الإشراف وكذلك أرقام تلفونات المهندس لكي يتم الاتصال به من قبل الجهات الرسمية في حالة الطوارئ.
2 ـ يكون المهندس المسؤول عن الموقع في تعهد الإشراف مسؤولا عن تبليغ البلدية عن كل مخالفة يقوم بها مقاول الهدم.
3 ـ يجب على المهندس المسؤول عن الموقع في تعهد الإشراف ان يقوم بمراجعة إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت للحصول على موافقة الإدارة قبل البدء في العمل تحسبا لأي تلوث بيئي قد ينتج عن عملية الهدم.
4 ـ يكون المهندس المسؤول عن موقع الهدم مسؤولا عن تبليغ البلدية فورا في حالة قيام مقاول الهدم بعمل ورشة تقطيع مخلفات الهدم وفرز الحديد عن الخرسانة، مما يؤدي لإتلاف خدمات مرافق الدولة وتلوث البيئة والضرر على الجوار ويتحمل المكتب الهندسي والمهندس المشرف المسؤولية القانونية الكاملة في حالة إبلاغ البلدية والعمل عن منع المقاول او المالك بالقيام بورشة تقطيع الحديد.
5 ـ في حال مخالفة مقاول الهدم لشروط إدارة البيئة وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة وعدم اتباع المكتب الهندسي البنود السابقة تقوم الجهات المختصة بالبلدية بمخاطبة لجنة تصنيف المقاولين ولجنة مزاولة المهنة لاتخاذ عقوبات رادعة على الاثنين لمنع حدوث اي تجاوز قانوني يؤثر على البيئة والجوار والصحة العامة.
6 ـ يقوم المكتب الهندسي المسؤول عن موقع الهدم بمراجعة الجهة المختصة بفرع البلدية للحصول على تقرير نهائي وشهادة نظافة لموقع الهدم لكي يتمكن من إنهاء معاملة تعهد الإشراف على هدم الموقع لدى إدارة الأنظمة الهندسية.
7 ـ يقوم المكتب الهندسي ومقاول الهدم بوضع لافتة (إعلان) بمكان واضح وتبين هذه اللافتة اسم مقاول الهدم والمكتب الهندسي والمهندس المسؤول عن الإشراف على الهدم وتلفونات المقاول والمهندس المشرف وتاريخ بداية ونهاية الهدم وذلك حسب رخصة السلامة الصادرة من البلدية.
8 ـ يقوم المكتب الهندسي بإبلاغ إدارة الأنظمة الهندسية وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية المختصة بأمور السلامة بفرع بلدية المحافظة بأن العقد بين المكتب الهندسي والمقاول او المالك قد ألغي وعليه تكون التراخيص الصادرة بأسمائهم ملغاة ويجب تسليم هذه التراخيص للبلدية مع إبلاغهم كتابيا بعملية الإلغاء وإذا قام اي طرف باستعمال هذه التراخيص يتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب على ذلك مع إبلاغ إدارة الأنظمة الهندسية كتابيا بأن تعهد الإشراف على هذا الموقع قد ألغي.
9 ـ عدم لجوء المهندس المشرف ومقاول الهدم والمالك لتفسير اي إصلاحات فنية قد تفسر على انها تسمح لهم بالهدم على سبيل (لا مانع من التعديل في رخصة البناء) دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تعهد إشراف هدم وترخيص سلامة.
10 ـ يجب على المهندس المشرف بموقع الهدم التأكد من ترحيل مقاول الهدم لمخلفات الهدم وفقا لشروط السلامة والبيئة المعتمدة من قبل بلدية الكويت دون إحداث اي ضرر على الطرق والجوار والمواطنين والصحة العامة ويكون ترحيل مخلفات الهدم للمواقع المخصصة لذلك من قبل بلدية الكويت.
11 ـ يقوم المهندس المشرف على الموقع بالتأكد من قيام مقاول الهدم باتباع شروط السلامة والبيئة وإقامة سياج مناسب حول موقع العمل وعمل بوليصة تأمين على موقع الهدم والعمال ومراعاة ساعات العمل بحيث لا يعيق حركة المرور وعدم إزعاج السكان بالجوار.
12 ـ الالتزام بالمادة 17 من لائحة مزاولة المهنة والتي تنص على (يلتزم المكتب الهندسي او الدار الاستشارية بالتقيد بالقوانين والأنظمة وجميع القرارات الأخرى الصادرة من البلدية والجهات المعنية الأخرى بشأن الأعمال الهندسية التي يقوم بها وعليه إخطار البلدية والجهات الرسمية المعنية الأخرى فور اكتشافه أي مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها).
ثانيا: تم إدراج بند ضمن رخصة السلامة الصادرة من إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية والذي نص على (لا يجوز قيام مقاولي الهدم باستخراج حديد التسليح الناتج عن هدم المباني من بين الأنقاض الناتجة عن الهدم في موقع الهدم ويلزم نقله الى مصنع تدوير النفايات لتدويره).
وعلى القائم على هذا العمل التقيد بشروط وقواعد أنظمة السلامة المذكورة في هذا الترخيص والصادرة من لجنة السلامة بهذا الشأن.