Note: English translation is not 100% accurate
تختص بتعديل وصياغة نماذج محاضر مخالفات «البلدية» وكيفية تحريرها
تشكيل لجنة المخالفات برئاسة مدير «القانونية»
21 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

اقتراح الشروط الخاصة بمنح الضبطية القضائية للمكلفين
دراسة الاقتراحات الخاصة بلوائح «البلدية» حول أعمال الرقابةأصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بإعادة تشكيل لجنة المخالفات بالبلدية برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من م.فيصل صادق ـ نائب الرئيس وم.عواطف المطرود والمستشار احمد القطاونة والمستشار احمد العمران والمستشارة شاهة الفقعان وم.فؤاد الكندري ومحمد منير وهدى سلامة.
٭ تختص اللجنة بالتالي:
تعديل وصياغة واعتماد النماذج المقترحة لمحاضر ضبط المخالفات بالبلدية وكيفية تحريرها بما يتفق مع أحكام القانون 5/2005 في شأن بلدية
الكويت واللوائح الصادرة استنادا له والمرسوم بالقانون رقــــم 18/1978 المعــــدل
بالقانون 56 لسنة 1980 بشأن سلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته واللائحة الصادرة استنادا له والمرسوم رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص وتعديلاته والمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة وإتلاف المزروعات وغيرها من القوانين والقرارات الأخرى ذات الطابع الرقابي المتعلقة بالبلدية.
دراسة وإبداء الاقتراحات الخاصة بلوائح البلدية المتعلقة بأعمال الرقابة.
بحث ودراسة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون 5/2005 في شأن بلدية الكويت واللوائح الصادرة تنفيذا له ذات الصلة بالمخالفات من الناحية القانونية والفنية وآلية تطبيق الصلح المنصوص عليها بالمادة 37 من قانون البلدية.
متابعة آلية تطبيق اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بالمخالفات البلدية ودراسة المعوقات التي تتبين خلال تطبيق اللوائح والتعاميم الجديدة ووضع الحلول اللازمة لعلاجها.
دراســـة المسائــل والموضوعات المتعلقة باللوائح والمخالفات البلدية التي تتم إحالتها من الوزير او مدير عام البلدية.
البت في التظلمات المقدمة من المخالفين التي تتم إحالتها من الوزير ومدير عام البلدية.
التوصية باتخاذ التدابير اللازمة تجاه حاملي الضبطية القضائية في حالة وجود إهمال او قصور في أداء المهام المناطة بهم او إساءة استعمال السلطة.
اقتـــراح الشروط والضوابط الخاصة بمنح الضبطية القضائية للمكلفين بضبط المخالفات بالبلدية ومراجعة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
٭ تصنف اللجنة بالفئة الأولى من الفئات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 في شأن حضور الجلسات بالجهات الحكومية وتعديلاته.
٭ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة أسبوعيا على الأقل أو نائبه في حالة غيابه وتنعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
٭ للجنة ان تستدعي من تراه من موظفي البلدية لتقديم المعلومات والإدلاء بآرائهم الفنية والإدارية او توضيح ما ورد إليها من بيانات او معلومات.
٭ للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وغيرهم من موظفي البلدية او من خارجها وفقا لما تراه اللجنة محققا لصالح العمل.
٭ يجوز لرئيس اللجنة ان يفوض من يراه مناسبا من أعضائها لمخاطبة جميع الجهات والمستويات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها.
٭ على جميع القطاعات وإدارات البلدية التعاون مع اللجنة وتقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليهم بالسرعة التي تتطلبها النظم واللوائح لإنجاز المهام المناطة بها.
٭ ترفع اللجنة توصياتها الى مدير عام البلدية لاعتمادها ولإحالتها إلى الجهات المعنية لتنفيذها.
٭ على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.
كما أصدر الوزير القرار التالي: تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة القانونية بالإدارة القانونية لتكون كالتالي: المستشار خالد جاسم العبيد ـ مدير الإدارة القانونية ـ رئيسا، وعضوية كل من: فتوح الصومالي، المستشار وضحة المذكور، المستشارة وداد المخلد، المستشار عبدالله الزايد، المستشار محمد الخولي، المستشار عبدالرازق مصطفى، المستشار محمد بكر، المستشار جابر إبراهيم.