Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة تلزم هيئة الزراعة والثروة السمكية بتخصيص أرض لمواطن
20 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية (11) بمحكمة أول درجة برئاسة المستشار جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وأسامة أبوالعطا وأمانة سر أحمد نجم بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم تخصيص قسيمة لمواطن ليقوم بتربية الخيول العربية الأصيلة فيها.
وقد أقام المواطن دعواه عن طريق محاميه سامي الضمير بعد أن استنفد جميع الوسائل الممكنة للحصول على قسيمة من الهيئة المذكورة ليقوم فيها بتربية سلالات الخيل العربية الأصيلة بعد أن أعلنت الهيئة بإحدى الصحف اليومية عن تخصيص قسائم للمواطنين لتربية سلالات الخيل العربية الأصيلة وفق ضوابط وشروط انطبقت بالكامل على المدعي.
وقال المحامي الضمير في صحيفة دعواه: بتاريخ 5/7/2010 نشرت إحدى الصحف اليومية إعلانا صادرا عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن رغبتها في تخصيص قسائم لتربية سلالات الخيل العربية الأصيلة وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بصلب الإعلان.
وأضاف ان موكله تقدم للهيئة بطلبه لتخصيص قسيمة له لتربية الخيل المذكورة وأرفق بطلبه جميع الأوراق والمستندات التي جاءت جميعها متطابقة مع الشروط المطلوبة بالإعلان المنشور والتي تنبئ بأحقيته في إصدار قرار بتخصيص قسيمة له لممارسة النشاط المنوه عنه.
وبتاريخ 9/9/2010 نشرت إحدى الصحف المحلية أسماء من تم تخصيص قسائم لهم لتربية الخيول ولم تتضمن القائمة اسم المدعي. فتقدم المدعي بتظلم من القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص قسيمة له لممارسة النشاط المنوه عنه إلى الهيئة رغم توافر جميع الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة. وبتاريخ 9/12/2010 تلقى المواطن ردا من الهيئة مفاده أن طلبه غير مستوف للشروط التي وضعتها الهيئة لأنه يوجد لديه فقط عدد (2) فرس مستوف للشروط بينما الفرس الثالث غير مستوف للشروط. كما أن لديه مهرة صغيرة السن في عمر الإنتاج.
إلا أن المواطن طعن على هذا الرد من قبل الهيئة بأن هذه الأسباب غير صحيحة لعدة أسباب، أهمها أن الفرس التي قالت الهيئة إنه قام بشرائها وتسجيلها في عام 2010 فإن الإعلان المنشور بالجريدة لم يشترط ثبوت الملكية بتاريخ سابق على نشر الإعلان، وثانيها أن كثيرا ممن تم تخصيص قسائم لهم لم يستوفوا الشروط اللازمة بعكس المدعي الذي انطبقت عليه الشروط.
ومن ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص قسيمة للمدعي مع إلزام الهيئة بأن تؤدي له مبلغ 2000 دينار، مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ 200 دينار، مقابل أتعاب المحاماة.