Note: English translation is not 100% accurate
الشبرة تخضع لضوابط لائحة الأسواق العامة
الصبيح: لا يحق للمجلس البلدي ترسية «شبرة الرقة»
29 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح كتاب مدير الإدارة القانونية المستشار خالد العبيد المتضمن الرد على طلب شركة المنتجات الزراعية إدارة مبنى شبرة الرقة للخضار، حيث أوضح انه لا يجوز للمجلس البلدي ترسية الموقع لأي جهة أو أي شركة، وتضمن الكتاب التالي: بالإشارة الى طلبكم الرد على بعض الاستفسارات الآتية:
فقد تم عرض هذا الموضوع على اللجنة القانونية في اجتماعها رقم 16 لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 31/5/2011 وقد انتهت الى ما يلي:
أولا: تفسير واضح لرأي الإدارة القانونية في طلب أصحاب العلاقة وموضوعه استغلال مرفق عام خاضع لإدارة البلدية.
ان شبرة الرقة وهي أحد الأسواق العامة وبالتالي فإنها تخضع للائحة الأسواق ويكون تخصيص المواقع فيها بمعرفة لجنة الأسواق المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الأسواق، وفي حال رغبت البلدية بتغيير طريقة استغلاله الحالية يتم ذلك عن طريق طرح مزايدة عامة علنية يتم اختيار أفضل العروض المقدمة اليها لأداء الخدمة المطلوبة، وبالتالي يكون طرح المزايدة مرهونا برغبة البلدية في تغيير استغلال هذا المرفق وفي حال عدم رغبتها في تغيير استغلاله يخضع للائحة الأسواق العامة.
وتنص المادة الثالثة من اللائحة ذاتها على ان «يشكل الوزير المختص بالشؤون البلدية لجنة الأسواق العامة يمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية تتولى دون غيرها تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية».
وتنص المادة التاسعة من ذات اللائحة على «أنه لا يجوز استغلال اي من مواقع السوق الا بموافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه اللائحة»، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحصيل مبلغ 100 دينار عن كل يوم لكل موقع يتم استغلاله دون موافقة البلدية مع اخلاء الموقع ولو عن طريق القوى العامة».
ثانيا: اما ما يخص طلبكم للرأي القانوني بشأن تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية المتضمنة على ان يرفع التقرير للمجلس البلدي للنظر في الموافقة على تسليم شبرة الرقة لشركة المنتجات الزراعية الغذائية حسب رأي الإدارة القانونية نفيد بالآتي: ان تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية لا تعني الموافقة على طلب الشركة وإنما للنظر بمعنى فحص وبحث مدى قانونية الطلب المقدم من الشركة على ضوء المستندات وتوصية اللجنة القانونية.
ونفيد بناء على ما سبق بانه لا يجوز تسليم الشبرة للشركة باعتبارها خاضعة للائحة الأسواق العامة فلا يجوز تخصيصها الا عن طريق اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة الثالثة من اللائحة المذكورة مما يكون معه طلب الشركة في غير محله خليقا بالرفض.
ثالثا: هل يحق للمجلس البلدي ترسية الموقع لإحدى الجهات المتقدمة لتطويره وإدارته: وفقا لنص المادة 12 من قانون البلدية رقم 5/2005 فقد حددت على سبيل الحصر اختصاص المجلس البلدي، ولم يرد ضمن هذه الاختصاصات حق المجلس في الترسية للمواقع لإحدى الجهات المتقدمة لتطويره وإدارته وعلى ذلك فإنه ليس للمجلس البلدي ترسية الموقع لأي جهة أو أي شركة.