Note: English translation is not 100% accurate
طلب إخلاء المسكن للحاجة فألزمته المحكمة بمبلغ 900 دينار للمستأجرة
30 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

قضت محكمة حولي، دائرة الايجارات، برئاسة القاضي عماد الحبيب، بالزام مستأجرة باخلاء العين بعد امهالها أربعة أشهر لتنفيذ هذا الحكم تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، على أن يكون شغلها للعين خلال تلك الفترة بدون مقابل، والزام المؤجر بأن يؤدي للمستأجرة مبلغا وقدره 900 دينار تعويضا بما يكمل المدة المتبقية لها قانونا، حيث تخلص وقائع الدعوى في قيام مؤجر برفع دعوى يطالب فيها مستأجرة باخلاء العين المؤجرة للحاجة وفقا للقانون.
وترافعت عن المستأجرة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بامهال المستأجرة 6 أشهر للاخلاء دون مقابل أو تعويضها نقدا بما يعادل هذه المدة تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات مؤكدة
أنه بالرغم من أن القانون الكويتي قد أقر أحقية المؤجر في اخلاء العين للحاجة الا أن القانون وضع ضوابط وشروط لذلك، وتمسكت الرامزي باعمال نص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 35 لسنة 1978 والذي ينص على أنه: «يجوز للقاضي
عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجرة المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز ستة أشهر،
ويكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل، واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة».
خاصة أن الاخلاء لا يرجع الى خطأ أو تقصير من جانب المستأجرة.
وقد أجابتها المحكمة الى طلباتها فحكمت المحكمة في مادة ايجارية:
أولا: بإلزام المدعى عليها باخلاء عين النزاع المبين بصحيفة الدعوى بعد امهال المدعى عليها أربعة أشهر لتنفيذ هذا الحكم تبدأ من تاريخ صيرورة
هذا الحكم نهائيا، على أن يكون شغلها للعين خلال تلك الفترة دون مقابل.ثانيا: الزام
المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها مبلغ وقدره 900 دينار تعويضا بما يكمل المدة المتبقية لها قانونا.