Note: English translation is not 100% accurate
«الجنايات» تحكم بعدم قبول تظلم سعدون العتيبي وتؤيد قرار النيابة بحفظ قضيتي الفحم المكلسن وقرض البنك الصناعي
22 فبراير 2012
المصدر : الأنباء


مؤمن المصري
قررت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين محمد جعفر ومحمد بهمن بعدم قبول التظلم المقام من النائب السابق سعدون العتيبي ضد مؤسسة البترول الكويتية ومجلس الوزراء ومحمد الصقر والنيابة العامة وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقام من سعدون حماد العتيبي في قضية الفحم المكلسن والتي زعم البلاغ المقدم الى النيابة العامة بشأنها وجود مخالفات دستورية ومالية فيها، لكن النيابة العامة انتهت الى عدم صحة البلاغ المقدم اليها لاتباع المشروع لجميع الاجراءات القانونية في انشاء هذا المشروع وعدم وجود اي شبهات في حصول الشركة على قرض من البنك الصناعي. وقالت محكمة الجنايات امس في حيثيات حكمها بعدم قبول تظلم سعدون حماد العتيبي ان محامي المتظلم ضده الثالث «محمد جاسم الصقر» دفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير صفة وذلك لان المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة تنص على ان للاموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، كما ان المادة الثانية من القانون ذاته تنص على انه «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها: أ - الدولة. ب - الهيئات العامة والمؤسسات العامة. ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق الشركات او المنشآت التي تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راسمال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.
وقالت المحكمة في حكمها ان الثابت من الاوراق ان المتظلم تقدم بتاريخ 17/1/2010 ببلاغ الى النائب العام بشأن قضيتي مصنع انتاج الفحم البترولي المكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي لشركة صناعات الفحم البترولي، واللتين رأى فيهما حسب وجهة نظره وجود مخالفات دستورية وتجاوزات قانونية، فانه يكون بذلك قد قام بدوره في الابلاغ بصفته مواطنا وعضوا في مجلس الامة آنذاك، واذ باشرت النيابة العامة سلطتها ازاء هذا البلاغ باجراء تحقيقات موسعة وشاملة فيه، وانتهت بتاريخ 2/2/2011 الى اصدار قراراها المتظلم منه باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الاوراق وقيدها بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا، فان المتظلم لا تكون له من بعد اية صفة في التظلم من هذا القرار، وانما ينحصر الحق في التظلم منه وفقا لصريح المادة الخامسة من القانون سالف البيان في مجلس الوزراء والجهة المجني عليها مؤسسة البترول الكويتية فقط، الامر الذي يكون معه الدفع المبدى من محامي المتظلم ضده الثالث في هذا الخصوص قويما، وبه تقضي المحكمة على النحو الذي سيرد في المنطوق لذلك قررت المحكمة عدم قبول التظلم شكلا لرفعه من غير ذي صفة.