Note: English translation is not 100% accurate
«الجنايات» تغرّم «بدون» يحمّل هواتف الزبائن بأفلام إباحية بمقابل مالي
25 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
غرمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي وأمانة سر صالح الخضري، «بدون» خمسمائة دينار عن تهمة تداول مطبوعات غير مصرح بها قانونا احتوت على ما يخدش الحياء ومخلة بالآداب العامة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم «البدون» أنه بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ تداول المطبوعات المبينة بمحضر الضبط وكشف التفريغ الواردة من الخارج قبل إجازتها من وزارة الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمته بتداول المطبوعات المبينة بمحضر الضبط بعرضها للبيع حال كونها احتوت على ما يخدش الحياء ومخلة بالآداب العامة، واتهمته بفتح محل لبيع المطبوعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها إذ العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث وان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة.
وحيث ان المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع على النحو السالف بيانه فقد وقر في يقينها أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذا بما شهد به المفتش بإدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام وبعد ورود معلومات لإدارة المصنفات الفنية تتضمن قيام القائمين على إدارة المحل بتحميل هواتف الزبائن بأفلام إباحية بمقابل مالي في المحل سالف البيان.
وأضاف الشاهد أنه بتفتيش المحل تم ضبط جهاز كمبيوتر واحد محمل بأفلام جنسية إباحية منافية للآداب العامة وأن قصد المتهم من حيازته هو بيع وتداول أفلام إباحية مخالفة لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وأن المحل سالف البيان غير مرخص له من وزارة الإعلام لبيع المصنفات، وما ثبت من محضر الضبط ومن كشف تفريغ تلك المضبوطات من ضبط جهاز كمبيوتر واحد محمل بمقاطع جنسية إباحية صريحة ممنوعة ومنافية للآداب العامة، الأمر الذي يحق معه لها معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات الجزائية مع إعمال الارتباط في شأن التهم المسندة إلى المتهم عملا بنص المادة 84/1 من قانون الجزاء.