Note: English translation is not 100% accurate
إلزام شركة بتعويض مواطن بمبلغ 7800 دينار
20 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف شمس حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي لمواطن مبلغ 7800 دينار بعد أن أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية مع المواطن.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المواطن عبر محاميه محمد الماجدي والتي طالب في ختامها بالحكم بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء ووزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها على أن تشمل مهمة تحديد مدى اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية تجاه موكله وتحديد القيمة الفعلية للاعمال التي قامت الشركة بتنفيذها وتحديد الفارق بين قيمة ما تم تنفيذه من أعمال وقيمة الفارق بين هذه الاعمال والمبالغ التي استلمتها الشركة من موكله اثناء تنفيذ الاعمال التي قامت بها ومدى مخالفة هذه الاعمال للرسومات الهندسية الصادرة من إدارة البناء واحتساب قيمة غرامات التأخير المستحقة لموكله في ذمة الشركة وتحديد الفارق بين أنواع المواد التي قامت الشركة بتوريدها ومدى اختلاف هذه الانواع عن الانواع المتفق عليها بين موكله والشركة وتحديد جميع المخالفات التي ارتكبتها الشركة وتقدير قيمة الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء فعل الشركة مع إلزامها بما عساه ان يسفر عن تقرير الخبير مع حفظ كافة حقوقه.
وترافع المحامي الماجدي أمام محكمة الاستئناف مقررا انه من المقرر أن يسوغ لمحكمة ثاني درجة ان تكتفي باتخاذ اسباب حكم محكمة الدرجة الأولى اسبابا لحكمها دون أن تنشئ هي اسبابا جديدة مادامت اسباب الحكم الابتدائي صحيحة في القانون وكافية لحمله فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.