Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تعوض حدثاً أصيب بحادث سير بـ 500 دينار راتب مدى الحياة و46 ألف دينار له ولوالده
15 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

عبدالله قنيص
قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الخامسة بتعديل حكم بالتعويض عن جريمة إصابة خطأ حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا بالتضامن للمستأنف عن نفسه والد الحدث وبصفته مبلغ 20 ألف دينار عن اصابة المجني عليه و6 آلاف دينار عن الأضرار المادية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة الى جانب ما اعتمدته محكمة أول درجة التي قضت بإلزام الجاني وشركة التأمين بدفع تعويض لوالد المصاب مقداره 10 آلاف دينار تعويضا عما لحق به من إصابات و7 آلاف تعويضا عن الأضرار الأدبية و3 آلاف دينار للمجني عليه، وراتب شهري مدى الحياة قدره 500 دينار. وتتلخص وقائع الدعوى ان أحد المواطنين تسبب في إصابة نجل أحد المواطنين أثناء عودته من المدرسة بمنطقة الرميثية، وذلك بأن قاد مركبته بإهمال ولم ينتبه لعبور المجني عليه للشارع، مما أدى الى دهسه ولحق به إصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي وقدم للمحاكمة الجزائية، حيث قضت المحكمة الجزائية بحبس المتهم «قائد السيارة» لمدة شهر مع الشغل عن التهمة المسندة اليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بها لمدة سنة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، حيث تولى المحامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسين مهمة الدفاع عن المجني عليه، وأقام دعوى تعويض، حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بعد النظر في الدعوى وإبداء الدفاع القانوني الصحيح بتعويض المجني عليه عما لحقه من إصابات مبلغا وقدره 10 آلاف دينار وتعويضا عن الأضرار الأدبية بمبلغ وقدره 7 آلاف دينار وراتب شهري مدى الحياة بمبلغ 500 دينار اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى. كما عوضت المحكمة والد المجني عليه بمبلغ 3 آلاف دينار تعويضا عن الأضرار الأدبية. طعن المحامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسين على ذلك الحكم بالاستئناف مطالبا بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأن يؤديا تعويض موكله بصفته الولي الطبيعي عن ابنه تعويضا عما لحقه من إصابات وتعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 55 ألف دينار وراتب شهري مدى الحياة بمبلغ 1000 دينار من تاريخ الحادث، وبأن يؤديا لموكله عن نفسه تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 10 آلاف دينار، وذلك تأسيسا عن ان الحكم المستأنف قد خالف الثابت في الأوراق لالتفاته عن تعويض المجني عليه من الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وزيادة المقضي به عن باقي إصابات المجني عليه ليكون التعويض المستحق 55000 دينار. وقد استجابت له محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المقضي به من تعويض عن الأضرار المادية على النحو السالف الذكر أعلاه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.