Note: English translation is not 100% accurate
أصدر قراراً وزارياً أمس حذّر فيه من الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة
العبدالله: 10 شروط وضوابط للتغطية الإعلامية والترويج للانتخابات
13 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء

اصدر وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا امس متضمنا شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي، وجاء في مواده الآتي:
المادة الاولى: تسري احكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية.
المادة الثانية: لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى:
٭ تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها.
٭ الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
المادة الثالثة: يجب على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي وبين الاعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير.
المادة الرابعة: يجب الا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.
المادة الخامسة: لا يجوز ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية او اعطاء او عرض او تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
المادة السادسة: يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء نشر او بث او اعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
٭ ذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.
٭ عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
٭ عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية.
المادة السابعة: يحظر بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
المادة الثامنة: لا يجوز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية اعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة الا اذا كانت متفقة واحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.
المادة التاسعة: تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:
٭ رصد الاداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لاحكام هذا القرار وغيره من القوانين.
٭ تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
المادة العاشرة: في حال مخالفة اي من احكام هذا القرار، تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام 35 لسنة 1962 و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار اليهم والقوانين الاخرى ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ـ كل فيما يخصه ـ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.