تقدم النائب عسكر العنزي بمجموعة من الاقتراحات بقانون لعرضها على مجلس الأمة، أولها لمعالجة قضية القروض، وثانيها لزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 ألف دينار، وثالثها زيادة علاوة الاولاد لتصبح 100 دينار وبحد أقصى 10 أطفال. وفيما يلي الاقتراحات بقانون الثلاثة:
السيد رئيس مجلس الأمة.. المحترم
تحية طيبة وبعد،
أتقدم بالاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد إسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
مادة 1: تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات، وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون، وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار (70000 دينار) لكل مقترض، بعد إسقاط كل الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
مادة 2: تتحمل الدولة كل الفوائد والعوائد المرتبطة على مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة السابقة، وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويسقط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو أحكام واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مسقطة أو أي بيع أجله. وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
مادة 3: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليتهما اللتين تقدمان للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد عن الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها 30% من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكل الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي اقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات مسقطة أو أي بيوع آجلة، ولا أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعاد لضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعاد لرصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته. ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله ـ إن وجدا.
مادة 4: تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار (1000 دينار) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الاولى من هذا القانون. وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام المادة الاولى من هذا القانون مبلغا يقل عن ألف دينار (1000 دينار) منحة تساوي الفرق بين ما استفاد من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 دينار).
مادة 5: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 6: يلغى القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.