Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين بالوزارة والتظلم منه
«الصحة»: «تقييم» أكثر من 45 ألف موظف بداية يناير والنتائج منتصف فبراير
22 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

عبد الكريم العبدالله
علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ستقوم بتقييم أكثر من 45 ألف موظف وموظفة يعملون في الوزارة في مختلف قطاعاتها من مناطق صحية وإدارات مركزية ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها ابتداء من الاول من يناير المقبل، متوقعة إعلان نتائج التقييم في منتصف فبراير المقبل، مشيرة في نفس الوقت الى أن الموظفين عبارة عن أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وممرضين وإداريين وفنيين وغيرهم.
وذكرت المصادر أن الوزارة طالبت جميع القطاعات في الوزارة ومرافقها التابعة لها بالالتزام بمواعيد تقييم الموظفين والانتهاء منها في الوقت المحدد، مبينة في نفس الوقت أن الوزارة طالبت أيضا هذه الجهات بإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التنكيل بالموظفين أو إرهابهم في هذه العملية، بالاضافة الى عدم محاباة موظفين على غيرهم، مؤكدة في نفس الوقت أن هناك لجنة لاستقبال تظلمات الموظفين عن التقييم ستكون بعد انتهاء عملية التقييم.
وذكرت المصادر أن وزارة الصحة أصدرت الدليل الارشادي لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين بالوزارة والتظلم منه، وتم توزيعه على جميع مرافق وزارة الصحة من مراكز صحية ومستشفيات ومناطق وإدارات مركزية وقطاعات وغيرها، وذلك لمعرفة القواعد الخاصة في عملية التقييم.
وأوضحت أن بعض المستشفيات كانت قد حذرت موظفيها من التأخير او عدم الالتزام بالعمل بمحاسبتهم من خلال حرمانهم من «التقييم» والأعمال الممتازة.
وحصلت «الأنباء» على نسخة من هذا الدليل الارشادي والذي تم إصداره بإيعاز من وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الادارية مرزوق الرشيدي، حيث جاء فيه أن الهدف منه هو تمكين الموظفين من التعرف على النقاط الايجابية في أدائه للمحافظة عليها، وتمكين الرؤساء المباشرين ومن يليهم في المسؤولية من اتمام عملية التقييم الفردي لكل موظف، ورصد السلوكيات السلبية لتنبيه الموظف الى تلافيها، علاوة على بيان أوجه القصور في أداء الموظف، وتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بمنح الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز المميزات الوظيفية المقررة في القانون كالترقية بالاختيار أو رفع المستوى الوظيفي أو مكافأة الاعمال الممتازة، فضلا عن تمكين الوزارة من شغل الوظائف الاعلى في السلم الوظيفي بكفاءات وظيفية تثبت جدارتها في نتائج التقييم المستندة الى عناصر موضوعية.
وجاء في الدليل الإرشادي الذي تنشره «الأنباء» ايضا الضوابط والاحكام المتعلقة بمن تقل المدد الفعلية لهم عن مائة يوم خلال سنة التقييم، إذ انه بالنسبة للأطباء فإذا قلت المدد الفعلية لهم عن 100 يوم بسبب البعثة الدراسية فإن التقدير المصاحب بتقدير امتياز يعتد به في مجال الترقية بالاختيار، أما اذا قلت المدد الفعلية للأطباء عن مائة يوم لغير سبب البعثة الدراسية فإن التقدير المصاحب بتقدير «امتياز» لا يعتد به في مجال الترقية بالاختيار.
أما بالنسبة لغير الاطباء فإذا قلت المدد الفعلية عن 100 يوم لأي سبب فإن التقرير المصاحب لا يعتد به في مجال الترقية بالاختيار بينما يعتد به في مجال رفع المستوى الوظيفي في مجموعة الوظائف المصنفة سواء للمهندسين او الصيادلة او غيرها من تلك الوظائف.
وذكر الدليل انه بالنسبة للتقرير المصاحب بتقدير ضعيف انه لا ينهي الخدمة عند اعمال حكم 17 من نظام الخدمة المدنية والتي تقضي باعتبار الموظف الحاصل على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف مفصولا من الخدمة، وتنطبق تلك الأحكام على الحالات الآتية «المرافق للزوج ـ الاجازات الخاصة الطويلة ـ إجازات المجلس الطبي العام»، اما بالنسبة لحالات التعيينات الجديدة من الموظفين وكيفية احتساب المدة الباقية من سنة التقييم التي تقل مدتها عن 100 يوم خلال السنة، فإن لموظف المعين او المعاد تعيينه يتم تقييم أدائه عن الفترة من تاريخ تعيينه حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة التقييم التي عين او اعيد تعيينه فيها بشرطين الأول: ألا تقل المدة الفعلية لمزاولته أعباء وظيفته عن 100 يوم، والثاني: أن يكون الموظف قد استكمل فترة التجربة بنجاح، وأن الموظف المعاد تعيينه وكان غير خاضع لفترة تجربة جديدة فيكتفي بالشرط الاول فقط.
وتطرق الدليل الى قواعد التقييم، حيث أكد على أن تقييم الموظف مسؤولية المسؤول المباشر ومن يليه بالمسؤولية، كما انه على الرئيس المباشر وضع تقييم الكفاءة باستخدام الحاسوب، واستخراج النموذج الورقي وتوقيعه وختمه ثم عرضه على الرئيس التالي، كما أنه على الرئيس إبداء علامة «صح» امام كلمة «اتفق» أو «لا اتفق» حسب ما يراه مناسبا، علما انه في حالة غياب الرئيس المباشر لأي سبب يمكن لمن يقوم بمهامه التقييم بدلا عنه.
وأشار الدليل الى أنه في حال قلت مدة خدمة الموظفين المبعوثين او المجازين دراسيا عن 100 يوم خلال سنة التقييم فإنهم يعتبرون من غير القائمين بأعباء وظائفهم، وعلى ذلك فإن تقييم ادائهم يكون حسب آخر تقييم فعلي وضع عنهم، بالاضافة الى الاعتداد بتقرير الاداء غير الفعلي اذا كان بدرجة امتياز الذي يتم اصطحابه خلال سنوات التقييم التي يكون الطبيب في بعثة دراسية وذلك في مجال التقييم بالاختيار للأطباء، اما بالنسبة لباقي الوظائف المصنفة فيعتد بالتقييم المصاحب في مجال رفع المستوى الوظيفي فقط.
وبين الدليل أن الفترة الزمنية لعملية تقييم الاداء تكون من 1 يناير حتى 31 ديسمبر للسنة التقييمية، علما أن الفترة من الاول من يناير حتى نهايته من السنة التقييمية مخصصة لوضع التقييم من قبل الرئيس المباشر، والفترة من الاول من فبراير حتى 7 فبراير من السنة التقييميه لإبداء الرأي من الرئيس التالي، كما تلتزم ادارة التقييم والقياس باعتماد التقارير الواردة اليها نهاية شهر فبراير من تاريخ ورودها، ولن يتم عرض التقارير النهائية على لجنة شؤون الموظفين الا في حالتين، الاولى في حالة اختلاف رأي الرئيس المباشر عن رأي الرئيس الذي يليه في المسؤولية، والثاني: اذا لم يكن هناك رئيس تال للرئيس المباشر واضع التقرير.
وبالنسبة لقواعد التظلم فقد جاء في الدليل: يعتبر تقييم الأداء بتقدير «امتياز ـ جيد جدا ـ جيد»نهائيا في الحالتين التاليتين:
1 - اذا اتفق الرئيس المباشر او الرئيس التالي له على التقدير.
2 - اذا كان التقدير قد وضع او اعتمد من لجان شؤون الموظفين.
ولفت الدليل الى أن ادارة التقييم والقياس تقوم بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير «ضعيف» خلال 15 يوما من تاريخ ورود النماذج اليها ويكون الابلاغ بكتاب إليه بمركز عمله او بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الذي يحدده على النموذج المقرر، كما انه يجوز للموظف الحاصل على تقرير اداء «ضعيف» أن يتظلم الى لجنة شؤون الموظفين خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه متضمنا الاسباب التي بنى عليها تظلمه ويحق له أن يطلب في تظلمه سماع أقواله أمام اللجنة ويجوز لها قبول ذلك او رفضه، بالاضافة الى انه على لجنة شؤون الموظفين البت في التظلم بتقدير «ضعيف» خلال 20 يوما من تاريخ إحالته اليها مع تقدير درجة الكفاءة في حالة قبوله وعليها إبلاغ الموظف بقرارها خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، كما انه لا يعتد بتقييم الاداء بتقدير ضعيف إلا اذا انقضت مواعيد التظلم.